responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 83
إلى الديّان وإن كان لهم فيها حقّ.
ومنها: وجوب فطرته لو كان عبداً على الوارث [1]، بناءً على الانتقال إليه، بخلافه على القول ببقائه على ملك الميّت.
ومنها: جواز بيع التركة قبل الإيفاء [2]، بناءً على انتقالها إلى الوارث.
إلّا أنّه ممنوع أيضاً؛ لأنّ حقّ الديّان قد يمنع عن بيعها حتى إذا قيل بانتقالها إلى الورثة.
بل هو منافٍ لما دلّت عليه الأخبار، وادّعي عليه الإجماع من عدم استقلال الوارث بالتصرّف قبل أداء الدين [3]).
ومنها: وجوب الزكاة على الوارث وعدمه [4] إذا كان مالًا زكويّاً وتحقّق موضوعها.
وهو أيضاً ممنوع؛ لاشتراط حقّ التصرّف من قبل المالك في العين الزكويّة خلال الحول وحقّ الديّان مانع عن ذلك.
حكم الدين غير المستوعب للتركة:
كلّ ما تقدّم كان في الدين المستوعب.
وأمّا غير المستوعب ما قابل الدين حكمه يظهر ممّا تقدّم في الدين المستوعب؛ لأنّ الخلاف السابق مع ما له من الأدلّة يأتي هنا أيضاً [5]).
وأما الفاضل عن الدين فلا خلاف بينهم [6] في تملّك الوارث له.
قال المحقّق الحلّي: «وإن لم يكن مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل» [7]).
ومثله عبائر غيره [8]).
واستدلّ له [9] بظهور اللام في الآية [10]) في إرادة الملك المستقرّ بعد الدين والوصيّة [11]، فيمكن انتقال التركة إلى‌
[1] الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 228.
[2] الدروس 3: 313. مفتاح الكرامة 8: 91. جواهر الكلام 26: 90. الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 229.
[3] انظر: الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 229.
[4] الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 230.
[5] انظر: جواهر الكلام 26: 84- 85. الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 215.
[6] انظر: الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 210.
[7] الشرائع 4: 16.
[8] القواعد 3: 354. التحرير 5: 67.
[9] المسالك 13: 61.
[10] النساء: 11.
[11] جواهر الكلام 26: 85.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست