responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 82
محاذير فقهيّة اتّفقوا على بطلانها [1]، فيتعيّن كون المال للوارث.
واستدلّ له أيضاً باطلاقات الإرث، مثل قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [2]، وقوله تعالى: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» [3]، حيث دلّ على سببيّة الهلاك لتملّك الوارث [4]).
واجيب عنه بأنّه لا مانع من بقاء التركة على ملك الميّت، فإنّ الملكيّة أمر اعتباري يمكن جعله للميّت بشخصيّته الحقيقية أو بجعل شخصيّة اعتباريّة حقوقيّة له، ولهذا نظائر في الشريعة، بل في الميّت بالخصوص، حيث إنّه ظاهر روايات دية ما يقطع من جسد الميّت بعد موته من أنّها مملوكة للميّت، ولا تكون إرثاً، بل تصرّف في وجوه الخير عنه.
وإطلاق أدلّة الإرث يمكن تقييدها بما بعد الدين والوصية.
وتظهر ثمرة الخلاف في مواضع:
منها: النماء المتخلّل بين زمان الموت والأداء، فعلى القول بالانتقال يكون للورثة خاصّة ولا يجب دفعه إلى الغرماء، وعلى القول بعدم الانتقال يكون كالأصل [5]).
إلّا أنّ هذا مبنيّ على تعلّق حقّ الديّان بعين التركة فقط، لا بها وبما يتولّد منها من النماء، وقد يمنع؛ لأنّ نماء التركة تركة الميّت، فيتعلّق بها حقّ الديّان أيضاً.
ومنها: وجوب تسليم الوارث العين إلى الديّان [6] على القول بعدم الانتقال، وعلى القول بالانتقال له الخيار بين تسليمها وبين الأداء من غيرها.
إلّا أنّه ممنوع حتى على القول ببقاء التركة على ملك الميّت، فإنّ العين لا تنتقل‌
[1] وهي: 1- لزوم انتقال عوض التركة إليه إذا باعها الوارث.
2- انعتاق من ينعتق عليه إذا انتقل إليه.
3- جواز الربا في المعاملة الواقعة من الوارث إذا كانت مع ولد الميّت أو زوجته. انظر: الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 221.
[2] النساء: 7.
[3] النساء: 176.
[4] الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 222.
[5] مفتاح الكرامة 8: 91. مستند الشيعة 19: 114. جواهر الكلام 26: 90. الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 228.
[6] مستند الشيعة 19: 114.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست