responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 79
حين الحكم [1]).
وأمّا إذا انتهت المدّة وبقي مجهول الحال فقد ذهب العلّامة في التحرير- وتبعه غيره- إلى أنّ المال يُردّ إلى ورثة مورِّثه [2]؛ للشكّ في حياته حين موت مورِّثه، فلا يورّث مع الشكّ [3]).
وذهب آخرون إلى أنّ المال يردّ إلى ورثة الغائب [4]؛ لاستصحاب بقاء حياته إلى حين موت مورّثه المنقّح لموضوع إرثه منه، فيكون لورثته بعد موته.
4- الحمل:
وهو مانع عن الإرث، بمعنى أن يوقف نصيبه ويعزل [5] حتى يظهر حال الحمل، فإن انفصل حيّاً يرث نصيبه، وإن انفصل ميّتاً لا يرث، وينتقل المال إلى سائر الورثة؛ والسرّ في ذلك هو توقّف إرث المولود على انفصاله حيّاً ولا يكفي مجرّد تكوّنه في بطن امّه على ما سيأتي، وهذا الشرط لا يمكن إحرازه ما لم يولد الحمل [6]).
فالمانعيّة في الحمل ترجع إلى عدم إحراز شرط التوريث.
ثمّ إنّ الحمل كما يُحجب عن الإرث إلى أن ينفصل كذلك يَحجب غيره من الوارث، فلو كان ممّن لا يرث مع الولد كالأخ حجب مطلقاً، ولو كان ممّن ينقص نصيبه معه كالأبوين والزوجين يمنع عن الزائد [7]).

[1] انظر: كشف اللثام 9: 392، 393. الرياض 12: 639. جواهر الكلام 39: 69.
[2] التحرير 5: 68. كشف اللثام 9: 392.
[3] التحرير 5: 68. وقال في مستند الشيعة (19: 103): «وإن مضت المدّة ولم ينكشف حاله فقال في التحرير: يردّ إلى ورثة مورّثه؛ لاشتراط انتقال التركة إليه بحياته بعد موت المورّث، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بوجود الشرط، وهو منتفٍ؛ للشكّ في حياته حين موت مورّثه. ويعارض بأنّ الانتقال إلى غيره مشروط بموته قبله؛ للعلم بحياته أوّلًا، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بوجود الشرط، وهو منتفٍ؛ للشكّ في موته قبله، على أنّ الشرط في الأوّل مستصحب فيترتّب عليه مشروطه ...». وانظر: الرياض 12: 639- 640.
[4] الرياض 12: 640. مستند الشيعة 19: 105. الدروس 2: 351. المسالك 13: 58. وانظر: جواهر الكلام 39: 68.
[5] المسالك 13: 61. جواهر الكلام 39: 73. المنهاج (الحكيم) 2: 411، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1825.
[6] مستند الشيعة 19: 110.
[7] انظر: مستند الشيعة 19: 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست