responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 55
الميراث، كالقتل حدّاً أو قصاصاً [1] أو دفاعاً عن نفسه [2] أو عرضه أو ماله [3]، فلو قتل الرجل أباه وهو كافر أو باغٍ على إمام عادل أو قتله بأمر الإمام فإنّ ميراثه منه ثابت لم يمنع منه [4]).
ولا فرق في ذلك بين ما يجوز للقاتل تركه كالقصاص، وبين ما لا يجوز تركه كقتل المحارب ورجم المحصن [5]).
ويدل عليه عمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّةً، واختصاص روايات نفي الإرث بالقاتل عمداً وظلماً؛ لما فيها من القرائن والتعبيرات الظاهرة في إرادة القتل بغير حقّ، بل ودلّت عليه معتبرة حفص بن غياث صراحة، قال: سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والاخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه، أ يرثه؟ قال: «نعم؛ لأنّه قتله بحقّ» [6]).
ومورد الحديث وإن كان خاصّاً بمن يجب قتله طاعةً ولكنّ التعليل الذي في ذيله يفيد العموم لكلّ من كان قتله بالحقّ وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال [7]).
ب- قتل الخطأ:
اختلف الفقهاء في منع القتل خطأً عن الإرث وعدمه على أقوالٍ ثلاثة:
القول الأوّل: عدم المنع مطلقاً- أي يرث من التركة والدية [8])- وهو الأشهر [9])؛ لعمومات الإرث كتاباً وسنّة، حيث خرج العامد الظالم بالدليل وبقي غيره [10]،
[1] الإرشاد 2: 128. التنقيح الرائع 4: 139. الروضة 8: 31. الرياض 12: 462.
[2] الجامع‌ للشرائع: 504.
[3] المنهاج (الخوئي) 2: 354، م 1716.
[4] النهاية: 673.
[5] المسالك 13: 36- 37. مفتاح الكرامة 8: 41. مستند الشيعة 19: 44. جواهر الكلام 39: 36.
[6] الوسائل 26: 41، ب 13 من موانع الإرث، ح 1.
[7] مستند الشيعة 19: 44. جواهر الكلام 39: 36.
[8] المقنعة: 703. المراسم: 218. الشرائع 4: 14. الجامع للشرائع: 54. المسالك 13: 37. الحدائق (المواريث): 64. المنهاج (الحكيم) 2: 384، م 10.
[9] انظر: الشرائع 4: 14. التحرير 5: 60. المفاتيح 3: 314. جواهر الكلام 39: 36.
[10] انظر: مجمع الفائدة 11: 503. كشف اللثام 9: 360. الحدائق (المواريث): 63.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست