responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 56
وللروايات الكثيرة:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل امّه أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأً ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها» [1]).
ومنها: رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها، وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها» [2]). ومثلهما غيرهما [3]).
ولأنّ الحكمة الباعثة على نفي الإرث منتفية عن القاتل خطأً حيث لم يقصد القتل [4]).
القول الثاني: المنع مطلقاً- أي من التركة والدية- وهو قول ابن أبي عقيل والفضل بن شاذان [5]، ولم يوافقهما عليه أحد من الفقهاء سوى ظاهر الكليني والشيخ الصدوق، فإنّهما نقلاه عن الفضل بن شاذان ولم يعلّقا عليه [6]).
واستدلّ له [7] بإطلاق بعض الروايات، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
لا ميراث للقاتل» [8]).
وبصريح رواية الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأً» [9]).
ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً» [10]).
وغيرها [11]).
واستدلّ له أيضاً بأنّه مقتضى الاحتياط في الدماء، ولأنّه يؤخذ منه الدية فكيف‌
[1] الوسائل 26: 34، ب 9 من موانع الإرث، ح 2.
[2] الوسائل 26: 33، ب 9 من موانع الإرث، ح 1.
[3] انظر: الوسائل 26: 33، ب 9 من موانع الإرث.
[4] المفاتيح 3: 314.
[5] نقله عنهما في المختلف 9: 81، 82.
[6] الكافي 7: 142، ذيل الحديث، 10. الفقيه 4: 320، ذيل الحديث 5690. وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (8: 42): «وهو مذهب الشافعي وجماعة من العامّة».
[7] كفاية الأحكام 2: 800.
[8] الوسائل 26: 30، ب 7 من موانع الإرث، ح 1.
[9] الوسائل 26: 34، ب 9 من موانع الإرث، ح 3.
[10] الوسائل 26: 35، ب 9 من موانع الإرث، ح 4.
[11] انظر: المستدرك 17: 146، ب 6 من موانع الإرث.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست