responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 497
1- حكم إرسال الحديث:
لم يتعرّض الفقهاء والمحدّثون لحكم الإرسال في الحديث من الناحية التكليفية إلّا والد البهائي في كتابه وصول الأخيار حيث قال: «كثيراً ما استعمل قدماء المحدّثين منّا ومن العامّة قطع الأحاديث بالإرسال ونحوه، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختياراً إلّا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه، فقد روينا بطرقنا إلى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أحمد بن محمّد بن خالد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم، فإن كان حقّاً فلكم، وإن كان كذباً فعليه» [1]).
وروينا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«إيّاكم والكذب المخترع»، قيل له: وما الكذب المخترع؟ قال: «أن يحدّثك الرجل بحديث فتتركه وترويه عن الذي حدّثك عنه»» [2]).
ولا يخفى وجه الحاجة إلى إسناد الحديث؛ وذلك لأنّ من الامور التي يجب أن تتوفّر في السنّة للاستدلال بها والاعتماد عليها صحّة السند حسب ما هو مقرّر في علم الرجال والمعبّر عنه ب (تماميّة السند) أو (صحّة السند)، مضافاً إلى دلالة المتن وكيفيتها لكثرة الكذب في إسناد الروايات إلى المعصوم عليه السلام والدسّ فيها.
ومن هنا يظهر وجه الأمر بالإسناد والتأكيد عليه في الحديثين المزبورين والقول بكراهة الإرسال أو حرمته كما ذكر والد البهائي، لكن يجب تقييد ذلك فيما لو طرح المحدّث الواسطة بالكلّية عامداً مختاراً، وإن كان القول بالحرمة مع ذلك بعيداً إذا لم يكن كذباً وتدليساً واقعاً.
أمّا لو فعل ذلك نسياناً أو لسبب، كما
[1] الكافي 1: 52، ح 7. الوسائل 27: 81، 82، ب 8 من صفات القاضي، ح 14.
[2] وصول الأخيار إلى اصول الأخبار: 108. والروايتان في الكافي 1: 52، ح 12. الوسائل 27: 81، 82، ب 8 من صفات القاضي، ح 22.
وفيهما: «الكذب المفترع» بالفاء. قيل: وصف هذا النوع من الكذب بالمفترع؛ لأنّه حاجز بين الرجل وبين قبول روايته من فرع فلان بين الشيئين إذا حجز بينهما.
وقيل: لأنّه يريد أن يرفع حديثه باسقاط الواسطة من فرع الشي‌ء أي ارتفع وعلا، وفرعت الجبل أي صعدته.
وقيل: لأنّه يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بها أي العدالة، من افترعت البكر أي افتضضتها. وقيل غير ذلك. البحار 2: 158- 159، ذيل الحديث 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست