responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 494
هذا هو المشهور. وفي أصل المسألة وفروعها أقوال وتفاصيل اخرى موكولة إلى محالّها.
(انظر: إحصار)
5- الأمان بالمراسلة:
ذكر الفقهاء أنّ الأمان ينعقد بالعبارة والمراسلة والإشارة المفهمة والكتابة، وأنّه يجوز الأمان بالمراسلة، وينبغي لأمير العسكر أن يتخيّر للرسالة رجلًا مسلماً أميناً عدلًا، ولا يكون خائناً ولا ذمّياً ولا حربيّاً مستأمناً [1]).
(انظر: أمان)
6- إرسال الدابّتين دفعة واحدة في المسابقة:
ذكر الفقهاء في جملة شروط المسابقة إرسال الدابّتين دفعة، وذلك لمنافاة الغرض مع عدمه؛ إذ ربّما كان السبق مستنداً إلى إرسال أحدهما أوّلًا [2]).
(انظر: سبق، سباق)
7- ضمان من أرسل كلبه على شخص فخاف ومات:
ذكر الفقهاء في باب القتل بالتسبيب أنّ كلّ فعل يستند إليه القتل صاحبه ضامن، إلّا أنّه ينظر إن كان الفاعل قاصداً للقتل فهو عمد ويقتصّ منه، وإلّا فشبيه عمد وعليه الدية من ماله، وعدّوا من ذلك ما لو شهر سيفه بوجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه [3]).
8- الإرسال للبحث عن المفقود:
ذكر الفقهاء أنّ الزوج إذا فقد أو غاب غيبة منقطعة لا يجوز لزوجته أن تتزوّج حتى تعلم حاله، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيستخبر حاله، إمّا بإرسال رسول إلى الجهة التي يتوقّع وجوده فيها، أو يبعث رسالة إلى حاكم تلك الجهة ليبحث عنه [4]، أو بإرسال التلغراف المتداول في هذه الأعصار، بل تكفي الصحف العامّة والإذاعة وغيرهما من الأجهزة الحديثة في هذا العصر [5]).

[1] التذكرة 9: 90، 92.
[2] القواعد 2: 374. جواهر الكلام 28: 228.
[3] تحرير الوسيلة 2: 506، م 10.
[4] المسالك 9: 287.
[5] تحرير الوسيلة 2: 304، م 12. مهذّب الأحكام 26: 128.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست