responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 489
المسألة على الأمرين المزبورين، وأمّا بناءً على ما سمعت من جعل المدار عند المتأخّرين على صدق الإتلاف حقيقة فالحكم في هذه الصورة هو الضمان كما في الصورة الاولى والثانية، بل هو هنا من باب أولى كما هو واضح.
قال المحقّق النجفي: «والتحقيق ما عرفت من كون المدار على صدق الإتلاف حقيقة ولو بالتوليد إن لم يكن إجماع على خلافه، من غير فرق بين التجاوز في الحاجة وعدمه، وبين العلم أو الظنّ بالتعدّي وعدمه. نعم، لو كان ذلك من التسبّب لم يكن عليه ضمان ما لم يعلم التعدّي أو يغلب على ظنّه ولو لكونه من شأنه ذلك» [1]).
وقد اعتبر قبل ذلك أنّ المقام من المباشرة باعتبار كونه من توليد فعله كالقتل بنحو ذلك خطأ [2] كما تقدم.
وقد سمعت فتوى بعض المتأخّرين في الصورة الاولى بالضمان وإن لم يتجاوز الحاجة وعلم عدم التعدّي، فهو هنا أولى وأوضح.
الثالث- الإرسال بمعنى التخلية والإطلاق:
1- إرسال المحرم ومن دخل الحرم الصيد الذي معه:
إثبات اليد على الصيد حرامٌ على المحرم إجماعاً ونصاً، فمن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله وتخليته. هذا هو المعروف، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه [3]، وربّما قيل ببقائه على ملكه وإن وجب إرساله.
وكيف كان فلا خلاف ولا كلام ظاهر بين الفقهاء في وجوب الإرسال، بل لو مات قبل إرساله حتف أنفه فضلًا عمّا لو أتلفه ضمن مع تفريطه في الإرسال؛ بأن تمكّن منه ولم يرسله، أمّا لو لم يمكنه الإرسال حتى تلف فلا ضمان. هذا كلّه إذا كان الصيد معه.
أمّا إذا كان نائياً عنه كما لو كان في منزله مثلًا فلا يزول ملكه عنه، ولا يجب إرساله على المشهور.

[1] جواهر الكلام 37: 61.
[2] جواهر الكلام 37: 60.
[3] الغنية: 161.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست