responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 479
وكذا لا يعارضه قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: «بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة» [1]؛ لإرسالها، ولاحتمال أن يكون المراد من الإرسال فيها كون الدابّة غير صائلة أو مجهولة الحال، أو المراد ما دامت من شأنها الإرسال بأن لا تكون صائلة.
بل قد يحتمل كون (لا يغرم) من باب الإفعال أو التفعيل، أي لا يغرم من جنى عليها للدفع عن نفسه أو نفس محترمة أو مال كثير شيئاً.
نعم، هذا كلّه مع علم المالك وتفريطه، أمّا لو جهل الحال ولم يعلم أنّ دابّته صائلة أو علم ولم يفرط فلا ضمان عليه؛ للأصل، وبعض الروايات، كخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه، فإذا ثنّى ضمّن صاحبه» [2]). بناءً على أنّ المراد منه الإشارة إلى التفصيل المزبور، باعتبار أنّه أوّل مرّة لا يعلمه المالك بخلاف المرّة الثانية [3]). هذا إذا كانت الدابّة صائلة.
أمّا إذا لم تكن صائلة فلا يجب عليه حفظها بل يجوز له إرسالها، ولا يضمن صاحبها جنايتها، إلّا في حالات وأوقات، محلّ تفصيلها في مصطلح (إتلاف) و(ضمان) في ضمان ما تتلفه الدابّة.
2- ضمان ما تتلفه المواشي المرسلة:
المشهور بين قدماء فقهائنا [4] بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع [5] أنّ الماشية إذا جنت على الزرع ليلًا ضمن صاحبها، وإذا جنت نهاراً لم يضمن.
والمستند في ذلك بعض الروايات، كرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلًا» [6]، وغيرها [7]).

[1] الوسائل 29: 246، ب 13 من موجبات الضمان، ح 1.
[2] الوسائل 29: 251، ب 14 من موجبات الضمان، ح 2.
[3] جواهر الكلام 43: 129- 130.
[4] جواهر الكلام 43: 402. جامع المدارك 6: 291.
[5] الخلاف 5: 511، م 4. الغنية: 410- 411. جواهر الكلام 43: 402.
[6] الوسائل 29: 276- 277، ب 40 من موجبات الضمان، ح 1.
[7] انظر: الوسائل 29: 276، ب 40 من موجبات الضمان.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست