responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 480
وذهب المتأخّرون- كابن إدريس والمحقق الحلّي ومن تأخّر عنهما [1])- إلى اعتبار التفريط وعدمه، سواءً كان الإفساد ليلًا أم نهاراً، إمّا لضعف مستند التفصيل بين الليل والنهار أو حملًا له على ذلك، وما الليل والنهار إلّا مثالًا للتفريط لا ضابطاً للضمان.
لكن اجيب عنه [2] بأنّ ضعف السند منجبر بالعمل ومعتضد بأخبار اخرى، على أنّ خبر السكوني من القويّ في نفسه، وفي خصوص المقام رواه عنه عبد اللَّه بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع.
هذا، وقد حاول الشهيد الأوّل جعل الخلاف بين القدماء والمتأخّرين لفظياً حيث قال: «لمّا كان الغالب حفظ الدابّة ليلًا وحفظ الزرع نهاراً خرج الحكم عليه، وليس في حكم المتأخّرين ردّ لقول القدماء، وإنّما القدماء تبعوا عبارة الأحاديث، والمراد هو التفريط، فلا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إلّا في مجرد العبارة عن الضابط، وأمّا المعنى فلا خلاف فيه» [3]).
وتبعه على ذلك في كشف اللثام، بل قال: «أكثر عباراتهم تشعر بذلك» [4]).
وفي كشف الرموز بعد نقل رواية السكوني: «ربّما كان الوجه أنّ في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الأغلب، فإذا أخلّ به فيكون التفريط منه، وبالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها، فمع الإرسال أو الإخلال به فالتفريط منه، فيكون ضامناً» [5]).
وممّن صرّح بذلك السيد الخوئي حيث جعل العبرة في الضمان وعدمه إنّما هو التفريط وأرجع التفصيل بين الضمان في الليل دون النهار إلى التفريط في الأوّل دون الثاني، مدّعياً أنّ ذلك صريح معتبرة السكوني المتقدمة، ومعتبرة هارون بن حمزة، والتي فيها: «إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلًا فإنّه عليها ضمان» [6]).

[1] السرائر 3: 424- 425. الشرائع 4: 286. المسالك 15: 501.
[2] جواهر الكلام 43: 402.
[3] غاية المراد 4: 520.
[4] كشف اللثام 11: 486.
[5] كشف الرموز 2: 681.
[6] مباني تكملة المنهاج 2: 249. والرواية في الوسائل 29: 277، ب 40 من موجبات الضمان، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست