نفسه» [1]). وقريب منه غيره [2]).
وعنه عن أبيه عليهما السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم» [3]). وغير ذلك من الروايات [4]).
ب- روايات استحباب الإرسال:
وأمّا الروايات الدالّة على استحباب إرسال طرف العمامة، فمنها:
ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي همام عن الرضا عليه السلام: في قول اللَّه عزّ وجلّ:
«مُسَوِّمِينَ»
[5] قال: «العمائم، اعتمّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتمّ جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه» [6]).
وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر» [7]).
وما عن علي بن أبي علي اللهبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «عمّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام بيده فسدلها من بين يديه، وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثمّ قال: أدبر فأدبر، ثمّ قال: أقبل فأقبل، ثمّ قال: هكذا تيجان الملائكة» [8]).
وما عن عبد اللَّه بن سليمان عن أبيه: أنّ علي بن الحسين عليهما السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه [9]).
وما نقل السيد ابن طاوس في كتاب الأمان عن أبي العباس بن عقدة في كتابه المسمّى (بالولاية) بإسناده قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم إلى علي عليه السلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه، وقال: «هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين وقد أسدلوا العمائم، وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين ...» [10]). [1] الوسائل 4: 401، ب 26 من لباس المصلّي، ح 1. [2] الوسائل 4: 401، ب 26 من لباس المصلّي، ح 2. [3] الوسائل 4: 403، ب 26 من لباس المصلّي، ح 10. [4] انظر: الوسائل 4: 401، ب 26 من لباس المصلّي. [5] آل عمران: 125. [6] الكافي 6: 460، ح 2. الوسائل 5: 55، ب 30 من أحكام الملابس، ح 1. [7] الوسائل 5: 55، ب 30 من أحكام الملابس، ح 2. [8] الوسائل 5: 55، ب 30 من أحكام الملابس، ح 3. [9] الوسائل 5: 57، ب 30 من أحكام الملابس، ح 9. [10] الأمان: 103. الوسائل 5: 57، ب 30 من أحكام الملابس، ح 11.