responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 474
وغير ذلك من الروايات [1]).
وهذه الأخبار كلّها ظاهرة في أنّ السنّة في لبس العمامة دائماً إسدال أحد طرفيها على الصدر والآخر بين الكتفين أو الاكتفاء بأحد الإسدالين دون الإدارة تحت الحنك الذي هو التحنّك.
أمّا وجوه الجمع فهي:
الأوّل: ما ذكره المجلسي من إرجاع التحنّك المأمور به في الطائفة الاولى إلى السدل؛ مدّعياً أنّ المفهوم من تلك الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله، ولم يُذكر في تعمّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلّا هذا، وأنّه لم يُتعرّض في شي‌ء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك وغرزه في الطرف الآخر، بل ادّعى أنّ كلمات أهل اللغة لا تأبى عن ذلك [2]).
لكن اجيب عنه بأنّه خروج عن ظاهر الأخبار وكلام اللغويّين؛ ضرورة عدم صدق التحنّك لغة وعرفاً على مثل الإسدال [3]، فإنّ التحنّك ليس إلّا إدارة شي‌ء من العمامة تحت الحنك على حسب ما هو المتعارف في الأعصار والأمصار [4]، بل قد أطنب المحدّث البحراني [5] في مناقشته بما لا داعي إلى ذكره هنا.
الثاني: حمل الطائفة الاولى على التحنّك حين التعمّم والثانية على الإسدال بعده، حيث إنّ روايات التحنّك بعضها دلّ على استحبابه في السفر، وبعضها دلّ على استحبابه في السعي لقضاء الحاجة، وبعضها بمجرّد التعمّم، فيكون المنافي لأخبار السدل ظاهراً إنّما هو أخبار القسم الثالث حيث إنّها تدلّ على دوام ذلك واستمراره ما دام معتمّاً، وحينئذٍ يمكن القول ببقاء أخبار الفردين الآخرين على ظاهرهما من غير تأويل؛ إذ لا منافاة فيهما، فإنّ موردهما خاصّ بهذين الفردين‌
[1] انظر: الوسائل 5: 55، ب 30 من أحكام الملابس.
[2] البحار 83: 195، 199. وقال السيّد اليزدي في العروة الوثقى (2: 358) في سياق عداد ما يكره من اللباس حال الصلاة: «السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له».
[3] جواهر الكلام 8: 249- 250.
[4] مصباح الفقيه 10: 471.
[5] الحدائق 7: 130.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست