responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 463
عين الأبنية لا ترث الزوجة من الأرحية؛ لأنّ الظاهر أنّه لا فرق في الأبنية والمساكن هنا بين ما يسكنه الزوج وغيره، ولا بين الصالح للسكنى وغيره إذا صدق عليه اسم البناء [1]).
9- لا يقطع السارق من الأرحية؛ لأنّ من شروط حدّ السرقة أن يكون المال المسروق في حرز ولم يكن مأذوناً في دخوله، فلا قطع على السارق من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله مثل المجامع العامّة كالخانات والحمّامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك [2]).
نعم، إذا كان الشي‌ء في مثل هذه المواضع مدفوناً أو مقفلًا عليه فسرقه كان عليه القطع؛ لأنّه بالقفل والدفن قد أحرزه.
ومن الروايات التي استدلّ بها على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه»، يعني: الحمّامات والخانات والأرحية [3]).
إرداف‌ أوّلًا- التعريف:
الإرداف- لغة- الإتباع، وأردف الشي‌ء بالشي‌ء، وأردفه عليه: أتبعه، وكلّ شي‌ء تبع شيئاً فهو رِدْفه.
ورَدِفَ الرجل وأردفَهُ، ركب خلفه وارتدفه خلفه على الدابّة فهو مرتدف [4]).
وليس للفقهاء اصطلاح خاص للفظ الإرداف، بل هم يستعملونه في المعنى اللغوي ذاته.

[1] كفاية الأحكام 2: 861. الرياض 12: 590. بلغة الفقيه 3: 101.
[2] النهاية: 714. المهذّب 2: 537. الجامع للشرائع: 560. القواعد 3: 560. المسالك 14: 495. مجمع الفائدة 13: 219- 220. مباني تكملة المنهاج 1: 285.
[3] الوسائل 28: 276، ب 18 من حدّ السرقة، ح 2.
[4] الصحاح 4: 1363. لسان العرب 5: 190.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست