responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 462
وبعدم رضا المالك [1]).
2- روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- أنّه صلى الله عليه وآله وسلم «نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة» [2]).
إلّا أنّ الفقهاء لم يذكروا كراهة الصلاة في الأرحية رغم ذكرهم لكراهة الصلاة في المواضع الاخرى المذكورة في الخبر واستدلالهم على بعضها به [3]، والخبر المذكور دالّ عليه.
3- يجوز السلم في حجارة الأرحية، لكن يجب أن يصفها بالبلد وكذا اللون إن اختلف، ويصف أيضاً دوره وثخانته وجودته ورداءته؛ لاشتراط العلم بالمسلم فيه في بيع السلم، وذلك يتحقّق بذكر الجنس والوصف هنا [4]).
4- عدم ثبوت حقّ الشفعة في الأرحية؛ لأنّها من الأشياء غير القابلة للقسمة، والشفعة لا تثبت فيما ينقل ولا فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة على المشهور [5]).
5- الأرحية من السلع التي إن قسّمت هلكت، فليس لأحد الشريكين فيها مقاسمة شريكه، بل ينبغي أن تباع بما يساوي وتتقاسم بالثمن، أو تقوّم ويأخذ أحدهما بما قوّمت به ويؤدّي إلى صاحبه ما يصيبه [6]).
6- أحجار الأرحية من الامور التي تنحفظ بنفسها، فلا يجوز التقاطها؛ لعدم جواز التقاط ما ينحفظ بنفسه [7]). هذا، ولكنّ النصّ في خصوص الإبل، وقد وقع الكلام في إلحاق البقرة والحمار فكيف في المال الصامت [8]).
7- أحجار الرحى من المعادن الظاهرة التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب وإنّما يبدو جوهرها من غير عمل، فلا تملك بالإحياء؛ لأنّ إحياء المعدن إظهاره بالعمل كالحفر ونحوه، وهو غير متصوّر في المعادن الظاهرة؛ لظهورها بخلاف الباطنة كالذهب والفضة والنحاس ونحوها، فانّها تملك بالإحياء، ولا تملك بالتحجير، ولا يختصّ بها المحجِّر؛ لأنّ التحجير شروع في الإحياء وهو منتفٍ هنا، بل الناس فيها شرع الإمام وغيره [9]، ومن الفقهاء من خصّ المعادن مطلقاً بالإمام عليه السلام.
8- على القول بعدم إرث الزوجة من‌
[1] المسالك 1: 171. الذخيرة: 238. الحدائق 7: 177.
[2] الفقيه 4: 3، 9، ح 4968. الوسائل 5: 158- 159، ب 25 من مكان المصلّي، ح 2.
[3] الرياض 3: 271. مستند الشيعة 4: 431. جواهر الكلام 8: 352- 353. جامع المدارك 1: 295.
[4] المبسوط 2: 183. التحرير 2: 422. التذكرة 11: 310.
[5] النهاية: 424. الخلاف 3: 441، م 16. المبسوط 3: 119. المهذّب 1: 458. الغنية: 237. تحرير الوسيلة 1: 510، م 2. هداية العباد 1: 400، م 1955.
[6] النهاية: 429. السرائر 2: 406.
[7] التذكرة 2: 268 (حجرية). الدروس 3: 85.
[8] انظر: جواهر الكلام 38: 226.
[9] الروضة 7: 187. المسالك 12: 438.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست