responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 461
أرحية أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الأرحية جمع رحى، والرحى معروفةٌ وهي الحجر العظيم الذي يطحن به [1]).
ض‌ اصطلاحاً:
ليس للفقهاء اصطلاح خاص، وإنّما جاءت في الفقه في نفس معناها اللغوي، إلّا أنّهم استعملوها في بعض الموارد وأرادوا منها نفس الرحى، وفي موارد اخرى أرادوا منها الموضع والبناء الذي فيه الرحى، كما يتّضح ذلك من ملاحظة الأحكام الآتية.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لم نجد للأرحية حكماً خاصّاً من حيث هي، وإنّما يؤتى بها كتطبيق لبعض العناوين نذكرها إجمالًا:
1- تجوز الصلاة في الأرحية وإن لم يعلم مالكها؛ لأنّها من الأماكن العامّة المأذون في دخولها ولو على وجهٍ مخصوص بالقرائن، إلّا إذا عُلم بانتفائها
[1] لسان العرب 5: 175- 186. مجمع البحرين 2: 688.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست