responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 450
والمشهور أنّ المراد بالولي هنا الوارث، بمعنى أنّه أولى ممّن لا يرث، ويترتّب بحسب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى مقدّمة على الثانية وهكذا [1]).
وقيل: إنّه خصوص المحرم من الوارث، كما نسب إلى بعض علماء البحرين [2]).
واحتمل المحقّق النجفي أنّه مطلق الأرحام والقرابة، لا خصوص طبقات الإرث، لكنّه اعترف بأنّه لم يصرّح به أحد [3]).
وفي المدارك: «لا يبعد أن يراد بالأولى بالميّت أشدّ الناس به علاقة؛ لأنّه المتبادر» [4]).
وأرجع السيد الخوئي في التنقيح المسألة إلى العرف، فتثبت الأولوية لمن يتصدّى لتلك الامور وله الزعامة فيها عرفاً وهو المعزّى والمسلّى [5]، وإن وافق المشهور في المنهاج [6]). وتفصيل ذلك في محالّه. (انظر: تجهيز الميت)
2- نزول الأرحام في قبر الميّت:

[1] المسالك 1: 80. الحدائق 3: 379. مستمسك العروة 4: 55.
[2] جواهر الكلام 4: 44.
[3] جواهر الكلام 4: 43.
[4] المدارك 2: 60.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 64- 65.
[6] المنهاج (الخوئي) 1: 73، م 260.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست