responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 451
ذكر الفقهاء [1] أنّه يكره أن ينزل ذو الرحم إلى قبر رحمه، إلّا أن يكون الميّت امرأة، فانّه لا ينزل معها إلّا زوجها أو ذو رحم لها. نعم، إن لم يمكن ذلك جاز لبعض المؤمنين النزول.
واستدلّ له بأنّ ذلك يقسي القلب، وبما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده» [2]).
وما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «... يا أيّها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، ولكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ...» [3]).
وغير ذلك ممّا دلّ على كراهيّة نزول الوالد قبر ولده.
إلّا أنّها لا عموم فيها للقرابة والأرحام، بل موردها خصوص نزول الوالد في قبر ولده، بل في بعضها نفي البأس عن نزول الولد في قبر والده:
فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل الوالد في قبر ولده» [4]).
وعن عبد اللَّه العنبري قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يدفن ابنه، فقال:
«لا يدفنه في التراب»، قال: قلت: فالابن يدفن أباه، قال: «نعم، لا بأس» [5]). وغير ذلك [6]).
فاستفادة كراهة نزول مطلق الرحم من هذه الأخبار لم يظهر وجهها، كما نبّه على ذلك بعض الفقهاء [7]).
نعم، قد يستدلّ له بفحوى ما ورد من النهي عن إهالة التراب على الولد وذي الرحم؛ معلّلًا بأنّ ذلك يورث القسوة في القلب كما ستسمع، ولعلّه لذا علّل بعضهم الكراهة هنا بذلك [8]، وتفصيل ذلك في محلّه.
أمّا استثناء المرأة فقد استدلّ له- مضافاً إلى أنّها عورة- بالروايات:
منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
مضت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها» [9]).
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً قال: «الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها» [10]).
وهو ممّا لا خلاف [11] فيه بينهم، بل ادّعي عليه الإجماع [12]).
(انظر: دفن)

[1] المعتبر 1: 297. نهاية الإحكام 2: 275. التذكرة 2: 93. المدارك 2: 131- 132. الرياض 2: 221. جواهر الكلام 4: 285- 287.
[2] الوسائل 3: 185، ب 25 من الدفن، ح 1.
[3] الوسائل 3: 185، 186، ب 25 من الدفن، ح 4.
[4] الوسائل 3: 185، ب 25 من الدفن، ح 2.
[5] الوسائل 3: 186، ب 25 من الدفن، ح 6.
[6] انظر: الوسائل 3: 185، ب 25 من الدفن.
[7] الرياض 2: 122. جواهر الكلام 4: 286. جامع المدارك 1: 152.
[8] الحدائق 4: 114. جواهر الكلام 4: 287.
[9] الوسائل 3: 187، ب 26 من الدفن، ح 1.
[10] الوسائل 3: 187- 188، ب 26 من الدفن، ح 2.
[11] مجمع الفائدة 2: 497.
[12] التذكرة 2: 93. المنتهى 7: 375. كشف اللثام 2: 382.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست