responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 438
الأعمال، وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسّر الحساب وتنسئ في الأجل» [1]).
هذا مضافاً إلى ما فيها من نيل رضى اللَّه تبارك وتعالى واستحقاق ثوابه، فإنّه قد ورد: «أنّ الرحم متعلّقة يوم القيامة بالعرش تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني» [2]، و«أنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم» [3]).
وغير ذلك ممّا تكفّلت به كتب الأخلاق والسيرة.
1- حكم صلة الأرحام:
صلة الرحم في الجملة من الواجبات الثابتة نصّاً وإجماعاً [4]، وقطيعتها محرّمة، بل عدّت من الكبائر [5]، ومن الذنوب المؤدّية للفسق، فلا يجوز الصلاة خلف قاطع رحم ولا تقليده أو غير ذلك ممّا يشترط فيه العدالة.
وممّا دلّ على‌ ذلك ما في التهذيب في الصحيح عن عمر بن يزيد: سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً» [6]، أي للرحم، فإنّ فيها دلالة على أنّ قطع الرحم والعقوق مانع وفسق [7]).
إلّا أنّ القدر الواجب منها هو المخرج عن اسم القطيعة، وما زاد على ذلك فهو مستحب [8]). من هنا يكون الكلام فيما تتحقّق به الصلة وعدمه.
2- ما تتحقّق به الصلة:
صلة الرحم هي برّه والإحسان إليه، وذلك من الامور العرفية، فيرجع فيها إلى العرف، فتصدق بكلّ ما يسمّى برّاً وإحساناً عرفاً ولو بالسلام والزيارة وما شابه ذلك. نعم، تكون أعظم إذا كانت بالمال أو بالنفس أو بدفع الضرر أو بجلب النفع وما إلى ذلك، كما صرّحت بذلك الروايات:

[1] الوسائل 21: 534، ب 16 من النفقات، ح 3.
[2] الوسائل 21: 535، ب 16 من النفقات، ح 7.
[3] الوسائل 21: 492، ب 95 من أحكام الأولاد، ح 1.
[4] القواعد والفوائد 2: 53. الأقطاب الفقهية: 101.
[5] الروضة 3: 129. جواهر الكلام 13: 314. مستمسك العروة 7: 338. المنهاج (الخوئي) 1: 10.
[6] التهذيب 3: 30، ح 106. الوسائل 8: 313، ب 11 من صلاة الجماعة، ح 1، وفيه: «اموره» بدل «أمره».
[7] مجمع الفائدة 2: 355.
[8] القواعد والفوائد 2: 53- 54. الأقطاب الفقهية: 101.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست