responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 437
ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم اللَّه وهم أتقياء» [1]).
4- وما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... إنّ اللَّه تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم» [2]).
5- وما روي عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ في الجنّة درجة لا يبلغها إلّا إمام عادل أو ذو رحم وصول، أو ذو عيال صبور» [3]).
6- وعنه عليه السلام في حديث طويل:
«... وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب اللَّه [عزّ وجلّ‌] في ثلاثة مواضع ...» [4]).
إلى غير ذلك من الروايات، وقد استفاد منها الفقهاء حرمة قطع الرحم ووجوب صلته.
حكمة تشريع صلة الأرحام:
وفي صلة الرحم حِكم جليلة وفوائد كثيرة أرشدت إليها النصوص الشريفة، فإنّها منسأة في الأجل ومحببة في الأهل ومزيدة في العمر ومدفعة للبلاء وميسرة للحساب وموسعة للرزق ومزكاة للعمل.
وممّا ورد في ذلك:
1- ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من سرّه النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه» [5]).
2- وما رواه محمّد بن عبيد اللَّه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها اللَّه ثلاثين سنة، ويفعل اللَّه ما يشاء» [6]).
3- وما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «صلة الأرحام تزكّي‌
[1] الكافي 2: 347، ح 7. وانظر: الوسائل 12: 273، ب 149، من أحكام العشرة، ح 2. ونحوه عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث. انظر: الوسائل 16: 274، ب 41 من الأمر والنهي، ح 3.
[2] الوسائل 19: 418، ب 83 من الوصايا، ح 2.
[3] الخصال: 93، ح 39، وفيه: «لا ينالها» بدل «لا يبلغها».
[4] الوسائل 12: 32- 33، ب 17 من أحكام العشرة، ح 1.
[5] الكافي 2: 152، ح 16. وروى في المستدرك (15: 245، ب 11 من النفقات، ح 32) عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
[6] الوسائل 21: 534، ب 16 من النفقات، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست