responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 409
السند [1] بأنّ الرواية وإن رواها الشيخ بطريقه إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، وفي الطريق عليّ بن محمّد بن الزبير، ولم يرد في حقّه مدح ولا توثيق، إلّا أنّ المخبر بجميع كتب ابن فضّال إلى الشيخ والنجاشي شخص واحد، وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي، وبما أنّ للنجاشي إلى تلك الكتب طريقاً آخر معتبراً فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة.
وأمّا ما قاله الشيخ بعد نقله الرواية؛ ولعلّه لأجله حملها صاحب الوسائل على التقيّة [2]).
ففيه: أنّه لا وجه للحمل على التقيّة بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو مخالفة للإجماع القطعي، غاية الأمر أنّها مخالفة للمشهور، وهو لا يستلزم طرحها وحملها على التقيّة، ولا سيّما إذا كان مثل الشيخ عاملًا بها، بل يظهر ذلك من كلّ مَن منع النساء عن إرث الدية، فإنّها إذا كانت لم ترث من الدية لم تستحقّ القصاص بطريق أولى [3]).
ثمّ إنّه هناك كلام وخلاف بين الفقهاء في جواز المبادرة إلى القصاص وعدم جوازها إلّا بعد إذن الإمام، وكذا في جواز الاقتصاص لكل واحد من الأولياء مستقلّاً وعدم جوازه إلّا بإذن الباقين، تفصيله في محاله من مصطلح (قصاص).
إلّا أنّ ممّا ينبغي ذكره هنا ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره في المسألة الثانية من التفريق بين حق القصاص الثابت ابتداء للولي وحق القصاص الموروث في الانحلال على الأولياء في الأوّل وعدمه في الثاني، فإنّه بعد أن اختار جواز الاقتصاص لكل واحد من الأولياء مستقلّاً وبدون إذن الباقين وفاقاً لجماعة من الفقهاء؛ مستدلّاً عليه بقوله تعالى: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [4]) بتقريب أنّ الحكم المجعول لطبيعي الولي ينحل بانحلاله فيثبت لكل فرد حقّ مستقل‌
[1] المسالك 15: 228.
[2] الوسائل 26: 87، ب 8 من موجبات الإرث، ذيل الحديث 6.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 127- 128.
[4] الاسراء: 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست