responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 408
يورّثوهما؛ وعلّلوا ذلك بأنّهما لا يستحقّان القصاص إجماعاً بقسميه [1]).
وذهب الشيخ- في قول آخر له- إلى أنّه يرث القصاص من يرث المال من العصبة دون الزوج، ومن يتقرّب بالامّ [2]، وادّعى عليه الحلّي في موضع من السرائر عدم الخلاف [3]، وهو مختار المحقّق الحلّي [4]).
وهناك قول آخر في المسألة: وهو أنّه يرث القصاص من يرث المال من الرجال دون النساء والزوج ومن يتقرّب بالامّ، نسبه في الشرائع إلى القيل حيث قال:
«وقيل: ليس للنساء وإن تقرّبن بالأب عفو ولا قود» [5]).
وفي الجواهر: «لم أعرف القائل به وإن حكي عن المبسوط وكتابي الأخبار، إلّا أنّي لم أتحقّقه. نعم، عن المهذّب والإيجاز وجنايات الخلاف أنّه لا يرث الدية النساء ممّن يتقرّب بالأب، كما لا يرثها من يتقرّب بالامّ مطلقاً، ومن المعلوم أولويّة القصاص من ذلك» [6]).
ورواه علي بن الحسن بن فضّال بسنده عن أبي العباس أنّه قال للإمام الصادق عليه السلام: هل للنساء قود أو عفو؟
قال: «لا، وذلك للعصبة» [7]).
لكنّ الشيخ بعد أن روى هذه الرواية قال: «قال علي بن الحسن [بن فضال‌]:
هذا خلاف ما عليه أصحابنا» [8]).
وفي الجواهر: «هو كذلك بل خلاف مقتضى الأدلّة أيضاً» [9]).
لكن مع ذلك كلّه اختاره السيّد الخوئي- خلافاً للمشهور- حيث قال: «يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالامّ، وأمّا النساء فليس لهنّ عفو ولا قود»، واستدلّ على ذلك بمعتبرة أبي العبّاس [10]). مجيباً عمّا ذكره الشهيد الثاني من ضعفها من حيث‌
[1] جواهر الكلام 42: 283.
[2] النهاية: 735.
[3] السرائر 3: 336.
[4] الشرائع 4: 228.
[5] الشرائع 4: 228.
[6] جواهر الكلام 42: 284.
[7] الوسائل 26: 87، ب 8 من موجبات الإرث، ح 6.
[8] التهذيب 9: 397، ذيل الحديث 1418.
[9] جواهر الكلام 42: 284.
[10] مباني تكملة المنهاج 2: 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست