responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 407
الشفعة والاستدلال له بأدلّة إرث ما ترك بأنّه مبنيّ على كون جواز الأخذ بالشفعة من الحقوق المتروكة وهذا غير معلوم، بل يحتمل أن تكون من الأحكام كجواز رجوع الواهب في هبته، وعليه لا يمكن الرجوع إلى عمومات أدلّة الإرث ما لم يحرز أنّه حقّ متروك.
هذا مضافاً إلى أنّ ما دلّ على تعيين سهام الورّاث كيف يشمل الحقوق بعد فرض أنّ الحقوق امور بسيطة؟! إلّا أن يقال بإمكان استفادة الحقّية من رواية طلحة نفسها حيث إنّ التعبير بقوله:
«لا تورث الشفعة» يناسب القابليّة للوراثة، والقابليّة لذلك لا يناسب الحكم، بل يناسب الحقّ، لكنّ الرواية لم يأخذ بها المشهور [1]).
ثمّ إنّه هل ترث الزوجة من حقّ الشفعة المتعلّق بالأرض على فرض أخذها بالشفعة وانتقال الأراضي إلى الورثة أم لا؟
تقدّم الكلام في ذلك في إرث الخيار.
د- حقّ السكنى والعمرى والرقبى:
لو أعطى المالك حقّ الإسكان في ملكه لمدّة معيّنة أو إلى نهاية الحياة لشخص، فصار الشخص بذلك صاحب حقّ بعد توفّر شروطه، فإن لم يستوف حقّه ومات انتقل الحقّ إلى ورثته [2] ما دام لم يشترط المباشرة والاختصاص [3]، وإلّا لم ينتقل.
ه- حقّ القصاص:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ القصاص يورث، ولكنّهم اختلفوا في وارثه، فذهب أكثرهم [4] إلى أنّه من يرث المال، من غير فرق بين الذكور والإناث المتقرّبين بأنفسهم إلى الميّت، أو بالذكور أو بالإناث.
واستدلّوا له بعمومات أدلّة الإرث من آية اولي الأرحام [5] وغيرها، وإطلاق قوله تعالى: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [6])- بناءً على إرادة الوارث من الولي فيها- وغيرها، وبالنصوص الواردة في القصاص [7]).
واستثنوا الزوج والزوجة، فلم‌
[1] جامع المدارك 6: 332.
[2] رسالة الإرث (ملّا هاشم): 22.
[3] حاشية رسالة الإرث: 22.
[4] المبسوط 7: 54.
[5] الأنفال: 75.
[6] الإسراء: 33.
[7] انظر: جواهر الكلام 42: 283.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست