responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 391
التقديم [1]).
واستدلّ له بأنّه ذكر إرث الرجل من المرأة في النص بلفظة (ثمّ)، وهي موضوعة للترتيب [2]، فيجب رعايته.
وذهب جماعة- منهم الشيخ في بعض كتبه والمحقّق والعلّامة والشهيد- إلى أنّه لا يجب التقديم [3]؛ لعدم ما يدلّ عليه سوى ورود النص بنحو الجملة الخبريّة، وهي غير دالّة على الوجوب [4]).
ومن هنا قوّى الفاضل النراقي تبعاً لهم استحباب التقديم؛ لأجل النص [5]).
ولكن يلاحظ عليه: أنّ الجملة الخبريّة لو لم يكن ظهورها أقوى في الدلالة على الوجوب فهو لا يقلّ عن ظهور الأمر في ذلك، كما ثبت في محلّه من علم الاصول.
وهناك من الفقهاء من ذكر القولين من غير ترجيح لواحد منهما، فيبدو أنّهم متوقّفون في المسألة» ).
عشرون- إرث الحقوق:
الحقّ يورث؛ لأنّه في نظر العقلاء ممّا يصدق عليه عنوان تركة الميّت، ويعتبرون أنّ له بقاءً بعده، وكلّ ما صدق عليه هذا العنوان فهو قابل للإرث وفق أدلّة الميراث المتقدّمة، كقوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [7]، وكذا قوله عليه السلام:
«ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه» [8]).
والدليل على صدق تركة الميّت عليه‌
[1] المقنع: 505. المقنعة: 699. النهاية: 674. المراسم: 225. الوسيلة: 401. السرائر 3: 300. وانظر: الجامع للشرائع: 520.
[2] انظر: المسالك 13: 275. مجمع الفائدة 11: 531.
[3] الإيجاز (الرسائل العشر): 276. الشرائع 4: 50. التحرير 5: 83. الدروس 2: 353. وانظر: الكافي في الفقه: 376. الغنية: 332. إصباح الشيعة: 374.
[4] مستند الشيعة 19: 462.
[5] مستند الشيعة 19: 462.
[6] كنز الفوائد 3: 427. الإيضاح 4: 278، 279. المهذّب البارع 4: 436- 437. المفاتيح 3: 320. وانظر: مفتاح الكرامة 8: 263.
[7] النساء: 7.
[8] أرسله في المسالك (12: 341) وجواهر الكلام (37: 391) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لم نجده بهذا اللفظ في الجوامع الحديثية. نعم، ورد بلفظ: «من ترك مالًا فللوارث» أو «فلورثته». الوسائل 26: 251، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 14. كنز العمال 11: 13، 14، ح 30412، 30419.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست