responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 392
هو تعريفه [1] بما يأتي تفصيله في مصطلح (حقّ)؛ فإنّ المستفاد منه أنّ طبع الحقّ يكمن في ذاته البقاء والاستمرار، حيث إنّه في ذاته قابل للنقل والانتقال، كما قال السيّد اليزدي: «طبع الحقّ يقتضي جواز إسقاطه ونقله» [2]).
أو أنّه من حيث متعلّقه قابل للبقاء، فإنّ متعلّقه تارةً يكون أمراً حقيقيّاً كحقّ الأولويّة في الأرض المحجّرة، واخرى اعتباري كحقّ حلّ العقد وفسخه، فإنّ هذا الموضوع له بقاء عرفاً فيستحقّه الوارث [3]).
أو أنّ النظرة العقلائيّة والعرف العامّ في الحقّ أنّه ممّا يقبل الاستمرار والبقاء؛ ولذا يرى العقلاء أنّ لصاحب الحقّ أن يمارس في حقّه كلّ الممارسات والتصرّفات العقلائية، كما قال الإمام الخميني: «لدى العقلاء لكلّ ذي حقّ سلطان على حقّه، وله التقليب والتقلّب فيه» [4]، وقال أيضاً:
«لم يثبت مورد احرز كونه حقّاً، ومع ذلك لم يكن قابلًا للإسقاط والنقل والانتقال» [5]).
وبناءً على ذلك فإنّ مقتضى طبيعة الحقّ أن يكون موروثاً، إلّا أن يمنع منه مانع تعبّدي ونصّ خاصّ، أو كان ثبوته موقوفاً على شخص خاصّ أو عنوان خاصّ، فعندئذٍ لا يورث.
قال السيّد اليزدي: «اعلم أنّ مقتضى العمومات المتقدّمة موروثيّة كلّ ما ثبت كونه حقّاً وقابلًا للانتقال، وغير دائر مدار عنوان خاصّ، كما في حقّ الرهانة، وحقّ القذف، وحقّ القصاص، وحقّ التحجير، وحقّ الالتقاط، وحقّ الشفعة، وحقّ الخيار في المفلّس إذا كان المبيع قائماً بعينه، وحقّ التملّك في نصب الشبكة،
[1] فمن التعاريف أنّه: «السلطنة على الشي‌ء ومرتبة ضعيفة من الملكيّة قائمة بمن له الحقّ ومن عليه». المكاسب والبيع (النائيني) 1: 92. وانظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 280. وعبّر بعضهم عن ذلك: «بالملكيّة غير الناضجة». بلغة الفقيه 1: 33. ومنها: «الحقّ عبارة عن نوع من الملكيّة التي هي نوع خاصّ من الإضافة بين المالك والمملوك، والاعتبار الخاصّ بينهما». نهج الفقاهة 1: 15. ومنها: «ماهيّة اعتباريّة عقلائيّة في بعض الموارد وشرعيّة في بعض الموارد». البيع (الخميني) 1: 21.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 282.
[3] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 237- 238.
[4] البيع (الخميني) 1: 25.
[5] البيع (الخميني) 1: 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست