responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 39
القصاص، وحقّ القذف، وحقّ التحجير، وحقّ الشفعة، وحقّ الالتقاط، وحقّ الخيار في المفلّس إذا كان المبيع قائماً بعينه، وحقّ السبق في وجه، وحقّ التملّك في نصب الشبكة، وحقّ الشرط كما إذا اشترط الخياطة على المشتري فمات المشروط له قبل أن يعمل بالشرط [1]، وولاء العتق [2]).
ب- الحقوق التي لم تورث؛ لكونها غير قابلة للانتقال أو كونها دائرة مدار عنوان خاصّ وقد عُدّ من ذلك:
حقّ الولاية، وحقّ الابوّة، وحقّ الاستمتاع بالزوجة، وحقّ الوصاية، وحقّ السبق، وحقّ الغيبة والشتم والأذيّة بإهانة أو ضرب ونحوها، وحقّ الجار على جاره والمؤمن على أخيه، وغيرها [3]).
ج- الحقوق المشتبه بأنّها تورث أم لا وعُدّ من ذلك حق السبق في إمامة الجماعة [4]).
وتفصيل إرث‌ الحقوق وكيفية توريثها وتعيين الوظيفة عند الشكّ يأتي تحت عنوان إرث الحقوق.
عاشراً- موجبات الإرث:
الموجب مأخوذ من الوجوب، والإيجاب بمعنى اللزوم والإلزام [5]). وهو عند الفقهاء هنا مرادف للسبب، والمقتضي [6]، ومن هنا عبّر بعضهم عن موجبات الإرث بالأسباب [7]).
وموجبات الإرث بحسب الاستقراء والضرورة من الدين [8] قسمان: النسب والسبب، والمراد بالسبب الأعمّ من الزوجيّة والولاء، وجعله بعض ثلاثة:
النسب والزوجية والولاء [9]):
1- النسب:
وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة- كالأب والولد- بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه [10]).
وبناءً على ذلك فلا بدّ في ثبوت النسب من توافر أمرين:
الأوّل:
الصدق العرفي، بمعنى عدم ثبوت النسب بين من يتّصل بغيره اتّصالًا بعيداً، كالاتّصال بالولادة معه من آدم عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء [11]).
الثاني:
الولادة الشرعية أو بحكمها، فلا نسب بين من يتّصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء ونحوهما؛ لعدم تحقق الولادة بينهما.
كما لا نسب بين من يتّصل بولادة غير شرعية كالمتولّد من الزنا والمنفيّ بالملاعنة.

[1] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 393. بلغة الفقيه 1: 17.
[2] الرياض 12: 601. جواهر الكلام 39: 232.
[3] حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 281.
[4] البيع (الخميني) 1: 29.
[5] النهاية (ابن الأثير) 5: 152. لسان العرب 1: 215. مجمع البحرين 4: 467. تاج العروس 1: 500.
[6] المسالك 13: 10. مجمع الفائدة 11: 347. جواهر الكلام 1: 391.
[7] التحرير 5: 7. الإرشاد 2: 118. التبصرة: 171.
[8] مستند الشيعة 19: 10. وانظر: المفاتيح 3: 301. وفي مجمع الفائدة (11: 346) بالعقل والنقل.
[9] المفاتيح 3: 301.
[10] جواهر الكلام 39: 7. وانظر: مستند الشيعة 19: 10.
[11] جواهر الكلام 39: 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست