ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال:
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لقد سمعها، وهو هكذا» [1]).
ومنها: رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيّهما مات قبل، فقال: يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض اللَّه لورثتهما» [2]).
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً، في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: «تورّث المرأة من الرجل، ويورّث الرجل من المرأة» [3]).
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت؟ قال: «يورّث بعضهم من بعض» [4]).
وغيرها من النصوص الدالّة صراحة على توارث كلّ من الفريقين من الآخر مع الاشتباه في أصل تقدّم الموت أو من هو المتقدّم.
الثانية- أن يكون الموت بسبب غير الغرق والهدم:
وذلك كالموت بسبب القتل أو الحرق أو الطاعون وغيره، وعبارات الفقهاء في ذلك مختلفة، حصرها السيد العاملي في ثلاث طوائف [5]):
أ- إلحاق كلّ مشتبه في الحكم بالهدم والغرق، وهو صريح المفيد والحلبي وسلّار وابن حمزة وغيرهم [6]، وممّن اختاره من المعاصرين الإمام الخميني والسيد الخوئي والشهيد الصدر [7]).
قال الشيخ المفيد: «إذا غرق جماعة
[1] الكافي 7: 137، ح 2. الوسائل 26: 309، ب 2 من ميراث الغرقى، ح 1، وفيه: «لقد شنعها». [2] الوسائل 26: 308، ب 1 من ميراث الغرقى، ح 2. [3] الوسائل 26: 310، ب 3 من ميراث الغرقى، ح 1. [4] الوسائل 26: 308، ب 1 من ميراث الغرقى، ح 3. [5] مفتاح الكرامة 8: 260. [6] المقنعة: 698، 699. الكافي في الفقه: 376. المراسم: 225. الوسيلة: 400، 401. نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9: 117. القواعد 3: 400. وانظر: النهاية: 674. [7] تحرير الوسيلة 2: 361، م 4. المنهاج (الخوئي) 2: 381، م 1833. وانظر: المنهاج (الحكيم) 2: 414، م 3، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 41.