responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 380
الاولى- اجتماع النسب والسبب لواحد:
ولها ثلاث صور:
1- إذا تزوّج اخته وهي ابنته، فعلى القول الأوّل ترث بالبنتيّة والزوجيّة، وعلى الثاني لا ترث، وعلى الثالث ترث بالبنتيّة دون الزوجيّة.
2- إذا تزوّج بامّه، فعلى القول الأوّل للُامّ الربع من جهة الزوجيّة، والثلث من جهة الامومة إذا لم يكن لها ولد، والباقي يردّ عليها بالقرابة، وعلى الثاني والثالث ترث بالامومة فقط.
3- إذا تزوّج بأُخته، فعلى القول الأوّل الربع فرض الزوجة، والنصف فرض الاخت، والباقي يردّ عليها بالقرابة، وعلى الثاني والثالث ينحصر إرثها من جهة النسب فقط دون السبب [1]).
الثانية- اجتماع سببين لواحد:
ولو اجتمع فيه سببان، فإن كان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع خاصّة، مثل: بنت هي اخت من امّ، فإنّ لها نصيب البنت دون الاخت. أو بنت هي بنت البنت، فإنّ لها نصيب البنت دون نصيب بنت البنت. أو عمّة هي اخت من أب، كما لو تزوّج زيد بامّه وله ابن فأولدها بنتاً، فهي عمّة الابن واخته، فإنّ لها نصيب الاخت دون العمّة [2]).
وإن كان لا يمنع أحدهما الآخر ورث بهما [3]، كما تقدّم.
ب- توريث المسلم بالسبب الفاسد:
المسلمون لا يتوارثون بالسبب الفاسد [4]، فلو تزوّج محرّمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متّفقاً عليه- كالأُمّ من الرضاع- أو مختلفاً فيه- كأُمّ المزني بها- وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو لم يكن [5]، وادّعي عليه الإجماع [6]، وهو مقتضى القاعدة أيضاً.

[1] انظر: القواعد 3: 399. كشف اللثام 9: 522. الرياض 12: 667.
[2] الشرائع 4: 53. القواعد 3: 399. كشف اللثام 9: 523. جواهر الكلام 39: 323، 324.
[3] القواعد 3: 399. كشف اللثام 9: 523.
[4] تحرير الوسيلة 2: 362، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 383، م 1838.
[5] الشرائع 4: 53. التحرير 5: 89. الدروس 2: 382. جواهر الكلام 39: 325.
[6] الدروس 2: 382. المسالك 13: 284. مجمع الفائدة 11: 595. كشف اللثام 9: 523. جواهر الكلام 39: 325.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست