responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 36
قبل الدين، وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصيّة» [1]).
ولعلّه إنّما قدّمت الوصيّة على الدين في الآية الكريمة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ» [2]؛ للاهتمام بشأنها لاحتياجها إلى التأكيد والمبالغة؛ لأنّه محلّ أن لا يسمعها الوارث فسواها مع الدين في التقديم حتى قدّمها [3]). وللزوم إكرام الميّت ومراعاة حرمته فيما يوصي به [4]). ولأنّها تشبه الميراث؛ لكونها مأخوذة بلا عوض فيشقّ إخراجها على الورثة، فكانت لذلك مظنّة في التفريط فيها، بخلاف الدين فإنّ نفوسهم مطمئنّة إلى أدائه [5]).
4- الميراث:
بعد إخراج ما سبق على الترتيب الذي ذكرنا يقسّم الباقي من تركة الميّت بين ورثته بالتفصيل الذي يأتي.
تاسعاً- ما يتعلّق به الإرث:
يتعلّق الإرث بكلّ ما يصدق عليه أنّه تركة الميّت عرفاً [6] من الأموال والحقوق، بمقتضى إطلاق آيات تشريع الإرث وكذلك الروايات.
أمّا الأموال فيتعلّق الإرث بجميع ما يملك الميّت منها من الأعيان والمنافع [7] كسكنى الدار.
ومن الأموال الدية، فهي وإن تجدّدت بعد الموت في حكم مال المقتول، سواء قتل عمداً فأُخذت الدية أو خطأً؛ لأنّها في الخطأ عوض عن النفس فيستحقّها الميّت عند خروج روحه، بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيّاً لا زمانيّاً كالعلّة والمعلول، وفي العمد يستحقّ عليه‌ إزهاق روحه؛ لقوله تعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [8]) وهو شبه ضمان الشي‌ء بمثله، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق، واستحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته [9]).
ثمّ إنّ ذلك مورد اتّفاق الفقهاء.
قال الشيخ: «يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج والزوجة، وبه قال جميع الفقهاء» [10]).
وقال المحقق النجفي: «الدية عندنا ...
في حكم مال المقتول ... بل في محكيّ المهذّب الإجماع عليه» [11]).
ويدلّ عليه أيضاً النصوص:
منها: رواية إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» [12]).
ومنها: عنه عليه السلام أيضاً قال: «قضى علي عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم» [13]). وغير ذلك من النصوص [14]).

[1] الوسائل 19: 331، ب 28 من الوصايا، ح 5.
[2] النساء: 12.
[3] زبدة البيان: 649.
[4] الميزان 4: 209.
[5] التفسير الكبير (الفخر) 9: 216.
[6] انظر: منية الطالب 1: 108. البيع (الخميني) 5: 255- 256.
[7] مفتاح الكرامة 8: 4.
[8] المائدة: 45.
[9] جواهر الكلام 39: 44- 45.
[10] الخلاف 4: 114، م 127.
[11] جواهر الكلام 39: 44- 45.
[12] الوسائل 26: 41، ب 14 من موانع الإرث، ح 1.
[13] الوسائل 26: 35، ب 10 موانع الإرث، ح 1.
[14] انظر: الوسائل 26: 35، ب 10 من موانع الإرث.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست