responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 35
واختار المشهور أيضاً الإمام الخميني قدس سره [1]، وكذا السيد الخوئي قدس سره حيث قال: «المتعيّن سقوط الحجّ وتقديم أداء الدين ... وذلك للجزم بأهمّية الدين، فإنّ الخروج عن عهدة حقوق الناس أهمّ من حقّ اللَّه تعالى، بل لو كان محتمل الأهمّية لتقدّم؛ لأنّ محتمل الأهمية من جملة المرجحات في باب التزاحم» [2]).
3- الوصايا:
تخرج وصايا الميّت النافذة من ثلث تركته بعد إخراج الحقوق العينيّة ومؤن التجهيز والديون، فإن زادت عن الثلث توقّف تنفيذها على إجازة الوارث [3]).
والترتيب مفهوم من الإجماع والسنّة [4]؛ لما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصية ...» [5]). وروي عنه عليه السلام أيضاً:
«أنّكم لتقرءون في هذه [الآية]: الوصيّة
[1] تحرير الوسيلة 1: 343، م 19.
[2] معتمد العروة (الحجّ) 1: 117- 118.
[3] الشرائع 2: 245. التنقيح الرائع 2: 399. جواهر الكلام 28: 281.
[4] زبدة البيان: 649.
[5] الوسائل 19: 330، ب 28 من الوصايا، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست