responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 34
وإن كان بعضها متعلّقاً بالعين- كالزكاة والخمس مع وجود المال المتعلّق به- وبعضها في الذمة- كالكفّارات- يقدّم حقّ العين؛ لما سبق في حقوق الناس [1]).
الحالة الثالثة: تزاحم حقوق اللَّه مع حقوق الناس:
إذا تعلّق بالتركة حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس معاً، فإن كان بعضها تعلّق بالذمّة وبعضها بالعين يقدّم ما تعلّق بالعين سواء كان للَّه تعالى أو للآدميّين، وسواء كان الباقي للَّه تعالى أو للآدميّين؛ لاختصاصه بالعين» ).
وأمّا إن كانت كلّها في الذمة أو كلّها متعلّقة بالعين قال الشيخ: «قيل: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حق اللَّه مقدّم؛ لقوله عليه السلام:
«دين اللَّه أحقّ» [3]). والثاني: حقوق الآدميّين مقدّمة. والثالث: هما سواء ...».
ثمّ قوّى القول الثالث فقال: «وهو الأقوى عندي؛ لفقد الترجيح» [4]).
واختار القول الثاني السيد الطباطبائي؛ لأنّ حقّ الناس أعظم من حقّ اللَّه [5]، وحقّ اللَّه أسهل من حقّ الناس [6]).
وكذا اختاره المحقّق العراقي في تعليقته على العروة وقال: «لا شبهة في تقديم حقّ الناس» [7]، وقد يستدلّ لتقديم حقّ الناس بما ورد: «أنّ الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربّه، والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره» [8]).
وناقشه فيه السيد الحكيم بأنّ دلالته على أهمّية حقوق الناس غير ظاهر؛ إذ لا تعرّض فيه للأهمّية وإنّما تعرّضه للغفران إلى أن قال: «فهذا الحكم المشهور غير ظاهر، وإن كان تساعده مرتكزات المتشرّعة، لكن في بلوغ ذلك حدّ الحجّية تأمّل» [9]).

[1] المبسوط 6: 215.
[2] المبسوط 6: 215.
[3] السنن الكبرى (البيهقي) 4: 255.
[4] المبسوط 6: 215.
[5] الرياض 11: 261.
[6] الرياض 13: 534.
[7] العروة الوثقى 2: 349، م 38، التعليقة رقم 1.
[8] أورده في مستمسك العروة (10: 100). وانظر: الوسائل 16: 52، ب 78 من جهاد النفس، ح 1.
[9] مستمسك العروة 10: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست