دية الجنين:
يرث دية الجنين أبواه أو من يدلي بهما جميعاً أو بالأب بالنسب والسبب كالولاء [1]).
5- حكم تبرّي الرجل من جريرة ولده وميراثه:
قال الشيخ الطوسي: «من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثمّ مات الولد وله مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه» [2]، وتبعه عليه جماعة [3]).
وقد عمل في فتواه هذه برواية بريد بن خليل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثمّ مات الابن وترك مالًا، من يرثه؟ قال: «ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه» [4]).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال:
سألته عن المخلوع يتبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ فقال: «قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه» [5]).
وفي قباله ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم تأثير هذا التبرّي [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7]؛ لأنّ الحكم في هاتين الروايتين مخالف للُاصول والقواعد القطعيّة المستفادة من الكتاب والسنّة الدالّة بعمومها على إرث الوالد ولده، هذا مضافاً إلى الطعن في سندهما [8]؛ لجهالة يزيد الذي في طريق الاولى، وقطع الثانية فإنّه لم يسند الحكم إلى إمام، بل وفي أصل دلالتهما وأنّهما ليستا صريحتين ولا ظاهرتين في الحكم ظهوراً تامّاً [9]). [1] الشرائع 4: 48. المسالك 13: 263، 264. الرياض 12: 630. جواهر الكلام 39: 303. المنهاج (الحكيم) 2: 411، م 9. المنهاج (الخوئي) 2: 379، م 1826. [2] النهاية ونكتها 3: 267. ولكن في النهاية (682): «لعصبة امّه دون أبيه»، وهو تصحيف. [3] المهذّب 2: 167. الوسيلة: 402. إصباح الشيعة: 374. وانظر: الدروس 2: 351. [4] الوسائل 26: 272، ب 7 من ميراث ولد الملاعنة، ح 2. [5] الوسائل 26: 273، ب 7 من ميراث ولد الملاعنة، ح 3. [6] المسالك 13: 238. مجمع الفائدة 11: 521. وانظر: الرياض 12: 640. مستند الشيعة 19: 451. [7] السرائر 3: 286. التنقيح الرائع 4: 209. وانظر: الرياض 12: 641. [8] المسالك 13: 238. [9] الرياض 12: 641. جواهر الكلام 39: 274.