responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 33
والصوم- فلا تخرج من أصل المال، لأنّها ليست مالًا، ولم تشتغل بها الذمة اشتغالًا وضعيّاً، فلا تكون ديناً [1]).
(انظر: دين)
تزاحم الديون والحقوق في التركة:
ثمّ إنّ مقدار التركة قد يكون مساوياً لما عليه الدين والحق، وقد يكون أكثر أو أقل منهما، فإن كان مساوياً فتقسّم في الحقوق والديون، وإن كان أكثر فكان الفاضل للوارث، وإن كان دون الحقوق ووقع التزاحم بينها فهي لا تخلو عن ثلاث حالات [2]):
الاولى: تزاحم حقوق الناس:
إذا كانت التركة كلّها متعلّقة لحقوق الناس فإن كانت كلّها في الذمّة قسّمت التركة بالحصص كما في غرماء المفلّس [3]؛ لأنّه مقتضى القاعدة والأصل، ومقتضى بطلان الترجيح بلا مرجّح [4]).
وإن كانت كلّها متعلّقة بالأعيان فيستوفي كلّ واحد من الدائنين حقّه من تلك العين التي تعلّق حقه بها.
وإن كانت بعضها في العين وبعضها في الذمة قدّم حقّ العين؛ لاختصاصه بها [5]).
(انظر: دين)
الحالة الثانية: تزاحم حقوق اللَّه تعالى:
إذا تعلّقت حقوق اللَّه تعالى كالحجّ والزكاة والخمس والكفّارات وغيرها من الواجبات الماليّة بالتركة كلّها، فإن كانت كلّها في الذمّة فالتركة توزّع على الجميع بالنسبة [6]). هذا إذا وفت حصّة الحجّ بأن يحجّ بها عنه، وإن لم تف إلّا ببعض الأفعال سقط الحجّ وتوفّر على الباقين [7]).
وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الحجّ على غيره [8] وإن كان دين الناس [9]).
(انظر: حجّ، دين)

[1] مستمسك العروة 10: 322.
[2] المبسوط 6: 215.
[3] العروة الوثقى 4: 457، م 83.
[4] مستمسك العروة 10: 247.
[5] المبسوط 6: 215.
[6] الشرائع 1: 235. المدارك 7: 82. العروة الوثقى 4: 457، م 83.
[7] المبسوط 6: 215. العروة الوثقى 4: 458، م 83.
[8] الحدائق 14: 188.
[9] جواهر الفقه: 40. العروة الوثقى 4: 457، م 83، تعليقة الاصفهاني والگلبايگاني والخوئي. معتمد العروة (الحجّ) 1: 301- 303.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست