responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 327
مثال آخر: أحد الأبوين وبنتان، وعمليّة الضرب هي أن تضرب خمسة في أصل الفريضة- كما تقدّم- وصورته:
امّ بنت بنت‌ 6 1+ 6 4/ 6 5 30 5+ 30 20/ 30 25 30 5+ 1+ 30 20+ 4 30 6+ 30 24 30 6+ 30 12+ 30 12/ 30 30 مثال آخر: اخت لأب مع أخ لُامّ، وقد تقدّم الخلاف في أنّه هل يردّ عليهما أو على الاخت للأب فقط، وبناءً على الردّ عليهما فعمليّة الحساب هي أن تضرب أربعة في أصل الفريضة، وصورته:
اخت لأب أخ لُامّ‌ 6 3+ 6 2/ 6 5 24 12+ 24 8/ 24 20 24 12+ 3+ 24 8+ 1/ 24 15+ 24 9/ 24 24 مثال آخر: اخت لأب وأخوان للُامّ، وعمليّة الحساب هي أن تضرب خمسة في أصل الفريضة، وصورته [1]):
اخت لأب أخ لُامّ أخ لُامّ‌ 3 2+ 3 1 6 3+ 6 2/ 6 5 30 15+ 30 10/ 30 25 30 15+ 3+ 30 10+ 2/ 30 30 الثاني- المناسخات:
جمع مناسخة، وهي مفاعلة [2]، من النسخ وهو النقل والتحويل، من نسخت‌
[1] انظر: ما وراء الفقه 8: 432، 434.
[2] لا يخلو من تسامح؛ لأنّ المفاعلة لا تكون إلّا بفعل الطرفين كالمنازعة والمضاربة والمحاربة، وأمّا إذا كان الفعل من طرف واحد فلا تصدق عليه هذه المادّة، وهو هنا من هذا القبيل حيث يكون الرقم الجديد ناسخاً للرقم القديم دون العكس. انظر: ما وراء الفقه 8: 445.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست