responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 303
الأب كان بمنزلة المانع له، فإذا عدم فقد سلم ولاؤه عن المانع [1]).
وقد استوجهه صاحب الجواهر:
«باعتبار صيرورته أقرب الناس إليه وكونه من مواليه لغة وعرفاً، وإنّما قدّم عليه مولى الأب؛ لأنّه أقرب منه» [2]).
ولو كان للمعتق- بالفتح- زوج ردّ عليه ولم يرثه الإمام، ولو كان له زوجة فردّ الزائد عن نصيبها مبنى على الخلاف المتقدّم في ميراث الزوجة، وقال السيد الخوئي: «كان الزائد على نصيبها للإمام» [3]).
وإذا مات المولى عن ابنين ثمّ مات المعتق- بالفتح- بعد موت أحدهما اشترك الابن الحيّ وورثة الميّت الذكور؛ لأنّ إرثهم من أجل إرث الولاء [4]).
الثاني- ولاء ضمان الجريرة:
الجريرة هي الجناية والذنب [5]؛ وقد سمّيت بذلك لما تجرّه على فاعلها من العقوبة [6]).
والمراد بضمان الجريرة أن يتولّى أحد الشخصين الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته [7]، فيقول له- مثلًا-: عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني، فيقول الآخر:
قبلت، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل والإرث [8])

[1] كشف اللثام 8: 424.
[2] جواهر الكلام 39: 249.
[3] المنهاج (الخوئي) 2: 375، م 1806.
[4] المنهاج (الخوئي‌) 2: 375، م 1809.
[5] تاج العروس 3: 94.
[6] كلمة التقوى 7: 334.
[7] المنهاج (الخوئي) 2: 376، م 1810. وانظر: كشف اللثام 9: 475. الرياض 12: 609. مستند الشيعة 19: 424. جواهر الكلام 39: 254.
[8] المنهاج (الخوئي) 2: 376، م 1810. وفي الرياض (12: 61)، والجواهر (39: 257): المشهور أنّه من العقود اللازمة، واختاره المحقق الكركي في حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي 11: 250)، وبناءً عليه يعتبر فيه ما يعتبر فيها كما في الرياض (12: 610)؛ مستدلّين عليه بأصالة اللزوم وأوفوا بالعقود. المسالك 13: 224. الرياض 12: 610. جواهر الكلام 39: 257. بل ظاهر السرائر (3: 265) الإجماع عليه. واستشكل في الجواهر (39: 257) على كونه من العقود اللازمة، خصوصاً بعد تصريح جماعة من الفقهاء بعدم اعتبار شي‌ء فيه ممّا يعتبر في العقود اللازمة، وقال: «لم نجد تصريحاً من أحد بجريان الإقالة فيه ... ولا باشتراط الخيار». ولكن ذهب الشيخ في الخلاف (4: 120، م 137)- وتبعه ابن حمزة في الوسيلة: (398)- إلى أنّه من العقود الجائزة. واستدلّ له بأصالة عدم اللزوم.] Y انظر: المسالك 13: 224. الرياض 12: 610.
وقد ذكر له صيغتان:
1- يقول المجيب: عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عنّي وتعقل عنّي وترثني، ويقول الآخر: قبلت، وإذا كان التضامن من الطرفين فيقول أحدهما: على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت. المسالك 13: 224. الرياض 12: 610. جواهر الكلام 39: 255. المنهاج (الخوئي) 2: 376، م 1810، 1811.
2- وهي: دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربي وسلمك سلمي ترثني وأرثك، كما عن بعض. التنقيح الرائع 4: 199- 200. حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي) 11: 450.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست