responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 302
الشروط التالية وهي:
1- أن يكون الأولاد ولدوا أحراراً، فلو ولدوا أرقّاء من الطرفين ثمّ اعتقوا فولاؤهم لمن باشر عتقهم [1] إجماعاً؛ للأصل [2]، ولأنّ إنعام من أعتق الولد أعظم من إنعام من أعتق بعض اصوله [3]).
2- أن لا تكون الحرّية أصليّة، فلو كان أحد أبويه حرّاً فلا ولاء لأحد عليه؛ باعتبار لحوقه بأشرف الأبوين.
3- أن يعتق الأب، فلو مات على الرقّ لم يجرّ.
4- أن لا يباشر بالعتق، فلو ولدت المعتقة عبداً فأعتقه مولاه فلا جرّ [4]).
وأمّا حكمه فأجمع الفقهاء [5] على أنّه إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رقّ فالولد حرّ، وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها، فإذا اعتق أبوه انجرّ الولاء من معتق امّه إلى معتق أبيه [6]؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «يجرّ الأب الولاء إذا اعتق» [7]).
فإن فقد فإلى ورثته الذكور ثمّ إلى عصبته، ثمّ إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب، ثمّ إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام، ولا يرجع إلى مولى الامّ [8]؛ لأنّه يحتاج إلى دليل وهو منتفٍ هنا [9]، مضافاً إلى أنّ جرّ الولاء إنّما يكون من الأضعف إلى الأقوى، لا العكس [10]). لكن حكي عن ابن عبّاس الحكم بالرجوع إلى مولى الامّ؛ لأنّ مولى‌
[1] القواعد 3: 218. التنقيح الرائع 4: 199. المسالك 13: 209. كشف اللثام 8: 422.
[2] جواهر الكلام 39: 243.
[3] المسالك 13: 209.
[4] القواعد 3: 218، 219. التنقيح الرائع 4: 199. المسالك 13: 209- 211. كشف اللثام 8: 422. الرياض 12: 607. جواهر الكلام 39: 243- 345.
[5] كشف اللثام 8: 423. جواهر الكلام 39: 245.
[6] القواعد 3: 219. المسالك 13: 310. المنهاج (الخوئي) 2: 375، م 1806.
[7] الوسائل 23: 67، ب 38 من العتق، ح 5. وانظر: كشف اللثام 8: 423. جواهر الكلام 39: 245.
[8] الشرائع 4: 38. القواعد 3: 219. كشف اللثام 8: 423. جواهر الكلام 39: 249. المنهاج (الخوئي) 2: 375، م 1806.
[9] المسالك 13: 214.
[10] التنقيح الرائع 4: 198. الرياض 12: 607.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست