responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 301
مفقود من ناحية العتيق، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب» خاصّاً بالمولى باعتبار إنعامه [1]).
7- إرث الولاء وعدمه:
المشهور عند الفقهاء [2] أنّ الولاء لا يورث [3]؛ لأنّ ذلك قد حصل للمولى بعتقه [4]، فيكون من الحقوق الشخصيّة التي لا يتصوّر نقلها إلى الغير؛ ولهذا لم يختلفوا في أنّه لا يباع ولا يوهب ولا يشترط في بيع بالإجماع [5]).
نعم، نسب إلى جماعة أنّه يورث [6]، وقد رجّحه بعضهم [7]؛ لما رواه بريد العجلي عن الباقر عليه السلام: «فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال» [8]).
وذهب المحقّق النجفي إلى: أنّ الولاء غير قابل للانتقال، حيث قال: «ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد» [9]). وهو أعمّ من أنّه موروث أو يورث به فلا دلالة فيها عليه.
8- جرّ الولاء:
والمراد به انتقال الولاء من معتق إلى معتق آخر [10]، كأن يكون ولدٌ أبوه عبدٌ وامّه معتقَة فهنا ولاء الولد لمعتق امّه، فلو عتق أبوه ينتقل ولاؤه إلى معتق أبيه، ويسمّى هذا ب (جرّ الولاء) [11]).
وهناك (جرّ الجرّ) [12] وهو فيما إذا أعتق أوّلًا جدّ الولد ثمّ أعتق أبوه فينجرّ ولاؤه أوّلًا إلى جدّه ومنه إلى أبيه.
ولا يتحقّق جرّ الولاء إلّا بعد توفّر
[1] جواهر الكلام 39: 242.
[2] مستند الشيعة 19: 421. مهذّب الأحكام 30: 230. وانظر: الحدائق (المواريث): 164.
[3] المختلف 8: 85. الإيضاح 3: 529. المسالك 13: 206. المفاتيح 3: 308. كشف اللثام 8: 419.
[4] جواهر الكلام 39: 236.
[5] التنقيح الرائع 4: 198. المهذّب البارع 4: 408. كشف اللثام 8: 418. الرياض 12: 604.
[6] الرياض 12: 605. مستند الشيعة 19: 422. وانظر: المختلف 8: 85. الإيضاح 3: 529.
[7] كفاية الأحكام 2: 871. الرياض 12: 605. مستند الشيعة 19: 422.
[8] الوسائل 23: 71، 72، ب 40 من العتق، ح 2.
[9] جواهر الكلام 39: 236.
[10] كشف اللثام 8: 422.
[11] التنقيح الرائع 4: 198. وانظر: المسالك 13: 210.
[12] القواعد 3: 219. المسالك 13: 212. جواهر الكلام 39: 246.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست