responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 299
3- يرثه أولاده الذكور دون الإناث رجلًا كان المنعم أو امرأة، فإن لم يكن له ذكور ترثه عصبته، ذهب إليه الشيخ المفيد [1]).
4- يرثه أولاده مطلقاً إن كان المنعم رجلًا، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب سوى المتقرّبين بالام، وإن كان امرأة يرثها عصبتها دون أولادها مطلقاً، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وموضع من الاستبصار وابن إدريس والشهيد [2]).
5- اشتراك أبوي المعتق مع الأولاد في الإرث بالولاء:
المشهور [3] أنّ أولاد المعتق لا يمنعون أبويه من الإرث بل يرثون على ترتيب الإرث بالنسب، بل لا خلاف إلّا من ابن الجنيد، فإنّه قدّم الولد على الأبوين والجدّ على الأخ [4]). ولكن قوله شاذّ ضعيف [5]؛ ومن هنا ادعي الإجماع على ترتيب الإرث بالولاء كالنسب [6]).
ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كما تقدّم في الميراث بالقرابة [7]، فلو خلّف أحدهم- مثلًا- ولداً والآخر عشرة كان الميراث بينهم نصفين [8]).
ومع فقد الأبوين والأولاد وإن نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدّات والأجداد من الامّ [9]، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمّات والخالات [10]، ولكن ذهب الشيخ الطوسي في بعض كتبه إلى أنّ الأخوات يرثن، واختاره المحقّق في الشرائع أيضاً [11]؛ لأنّ الولاء لحمة كلحمة
[1] المقنعة: 694.
[2] الخلاف 4: 79، 81، م 84، 86. الاستبصار 4: 173، ذيل الحديث 652. السرائر 3: 23، 24. الدروس 2: 215، 216. ونفى عنه البأس في الرياض 12: 603.
[3] الرياض 12: 604. مستند الشيعة 19: 420. وانظر: كفاية الأحكام 2: 871.
[4] نقله عنه في المختلف 8: 83.
[5] الرياض 12: 604.
[6] جواهر الكلام 39: 239.
[7] المنهاج (الخوئي) 2: 374، م 1802.
[8] جواهر الكلام 39: 239.
[9] المسالك 13: 207. الرياض 12: 604. جواهر الكلام 39: 240. المنهاج (الخوئي) 2: 374، م 1803.
[10] كفاية الأحكام 2: 871. جواهر الكلام 39: 240. المنهاج (الخوئي) 2: 374، م 1803.
[11] الخلاف 4: 79، م 84. المبسوط 4: 94. الشرائع 4: 37.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست