responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 298
وتدلّ عليه روايات معتبرة [1]):
منها: مكاتبة محمّد بن عمر، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام:
يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال: «هو للرجال دون النساء» [2]).
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلًا واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها» [3]).
ومنها: صحيحة بريد العجلي- الطويلة- عن الباقر عليه السلام قال: «... وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة؛ فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال ...» [4]).
وغيرها من الأخبار الصحيحة الخالية عمّا يصلح للمعارضة [5]).
ومن هنا قال المحقق النجفي: «يجب الخروج عن خبر اللحمة [6] وإطلاق أدلّة الإرث ببعض ذلك فضلًا عن جميعه» [7]).
مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل الإجماع عليه [8]).
وفي المسألة أقوال اخر:
1- يرث الولاء أولاد المنعم سواء أ كانوا ذكوراً أم إناثاً؛ لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب، ذهب إليه الشيخ الصدوق [9]، واستحسنه المحقّق الحلّي [10]).
2- يرثه وارث المال مطلقاً، نقل هذا القول عن العماني، وجعله مشهوراً متعالماً [11]؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «... الدية تقسّم على من أحرز الميراث» [12]).

[1] مستند الشيعة 19: 415.
[2] الوسائل 26: 239، ب 1 من ميراث ولاء العتق، ح 18.
[3] الوسائل 23: 70، ب 39 من العتق، ح 1.
[4] الوسائل 23: 71، 72، ب 40 من العتق، ح 2.
[5] مستند الشيعة 19: 415.
[6] الوسائل 23: 75، ب 42 من العتق، ح 2.
[7] جواهر الكلام 39: 235.
[8] الاستبصار 4: 173، ذيل الحديث 652. الخلاف 4: 81، م 86. السرائر 3: 24.
[9] الفقيه 4: 306.
[10] الشرائع 4: 36.
[11] نقله عنه في المختلف 8: 77.
[12] الوسائل 26: 81، 82، ب 7 من موجبات الإرث، ح 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست