responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 297
نعم، لا يمنع المعتق أحد الزوجين، فلو كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق [1]؛ لأنّ عموم «الولاء لمن أعتق» شامل للمورد [2]، بالإضافة إلى أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها، إلّا من الحلبي [3] فمنع إرثه مع الزوج خاصّة وجعل المال كلّه له نصفه فرضاً والباقي ردّاً [4]). وهذا القول شاذّ، ومستنده غير واضح، ومع ذلك يردّه عموم «الولاء لمن أعتق»، وأنّه «لحمة كلحمة النسب» [5]).
3- اشتراك جماعة في العتق:
إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً، بمقدار شركتهم في الحصص [6]، بلا خلاف [7] ولا إشكال [8]؛ لأنّ السبب في الإرث هو العتق فيتبع الحصّة، ولا ينظر فيها إلى الذكورة والانوثة كالإرث بالنسب؛ لأنّ ذلك خارج بالنصّ والإجماع، وإلّا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك [9]).
4- الوارث عند انعدام المنعم:
المشهور [10] أنّه إذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات، ومع فقدهم فلعصبته، وإن كان انثى انتقل إلى عصبتها، وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً [11]).

[1] المختلف 9: 129. كفاية الأحكام 2: 867. كشف اللثام 9: 475. المنهاج (الخوئي) 2: 374، م 1800.
[2] الرياض 12: 600. مستند الشيعة 19: 412.
[3] الرياض 12: 600. مستند الشيعة 19: 412، 413. وانظر: المختلف 9: 129. كشف اللثام 9: 475.
[4] الكافي في الفقه: 374.
[5] الرياض 12: 600. وانظر: مستند الشيعة 19: 412، 413.
[6] الشرائع 4: 36. التحرير 5: 44. كفاية الأحكام 2: 867. الرياض 12: 601. مستند الشيعة 19: 413. جواهر الكلام 39: 232.
[7] الرياض 12: 601. مستند الشيعة 19: 413. جواهر الكلام 39: 232.
[8] جواهر الكلام 39: 232.
[9] المسالك 13: 200. الرياض 12: 601. وانظر: مستند الشيعة 19: 413.
[10] التحرير 5: 44. غاية المرام 4: 188. الحدائق (المواريث): 161.
[11] النهاية: 547. المهذّب 2: 154، 364. الوسيلة: 397، 398. الجامع للشرائع: 405. المختلف 8: 82. التنقيح الرائع 4: 197. المسالك 13: 204. المفاتيح 3: 307- 308.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست