responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 290
حجر الدار من المرآة ونحوها للزينة» [1]).
ولكن يمكن إعطاء ضابط عامّ لمثل هذه الموارد وتخريج الحكم به، وهو أن يقال: كلما شكّ في شمول البناء وآلاتها والشجر والنخل له كان باقياً تحت عموم أدلّة إرث الزوجة من أعيانها؛ لأنّه من موارد إجمال المخصّص المنفصل، والذي يكون المرجع فيه عموم العامّ؛ لكونه شكّاً في تخصيص زائد، والعموم ينفيه.
وحيث إنّ أصل هذا الحكم على خلاف الأصل، وأنّ المستفاد من التعليل الوارد في رواياته أنّ المقصود حفظ الدار أو الأرض للورثة من دخول الأجنبي عليهم بسبب الزوجة، وأنّ عدم توريثها من أعيان البناء والشجر والنخل بل من ماليّتها وقيمتها أيضاً من أجل ذلك، فلا يمكن فهم ملاك هذا الحكم عرفاً من مثل هذه الخطابات، وأنّ المقصود التفصيل بين كلّ ما يكون منقولًا وما لا يكون منقولًا حتى تلغى الخصوصيّة ويتعدّى إلى ما لا يذكر في الروايات، فيكون المتعيّن في غير ما هو متيقّن الشمول للروايات هو الرجوع إلى عمومات إرث الزوجة من عين التركة [2]).
سابع عشر- الميراث بالولاء:
وأصله في اللغة: القرب والدنو [3]).
والمراد به هنا قرب أحد الشخصين فصاعداً إلى الآخر، بنحو يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة [4]).
وكونه أحد أسباب الإرث ثابت بالنصّ والإجماع والضرورة.
قال السيد العاملي: «قد ثبت الولاء مطلقاً بعد النسب بالإجماع المتردّد وآية اولي الأرحام والنصوص المستفيضة، فمع وجود قريب- وإن بعد- لا يرث من دون خلاف عندنا» [5]).
وقال المحقّق النجفي: «هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدين» [6]).

[1] جواهر الكلام 39: 218.
[2] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 47: 41- 42.
[3] الصحاح 6: 2528.
[4] الروضة 8: 181. مفتاح الكرامة 8: 197.
[5] مفتاح الكرامة 8: 197.
[6] جواهر الكلام 39: 223.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست