responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 289
وقالا أيضاً: «لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولم يجز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم» [1]).
وقالا أيضاً: «المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع» [2]).
حكم القنوات والعيون والآبار:
القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها فإنّها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته [3]).
وقد ذكر في وجه أنّها لا ترث من أعيان المذكورات أنّ العرف يفهم من النصوص الحاقها بالثوابت. وأمّا إرثها من عين الماء فلوجود المقتضي، وعدم شمول دليل المنع له فترث من عينه [4]).
ونوقش فيه بأنّ البئر والقناة والنهر ونحوها غير الأرض والعقار، كما أنّها غير البناء والشجر والنخل فحتى إذا قلنا بشمول الأخبار المتقدّمة لمطلق الأراضي، إلّا أنّ ذلك لا يقتضي شمول البئر والقناة من حيث هو بئر أو قناة، فلا وجه في عدم إرثها من عين البئر والقناة؛ تمسّكاً بعمومات التوريث من عين التركة [5]).
حكم الشكّ في الشي‌ء أنّه منقول أو غير منقول:
قال المحقّق النجفي: «لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشكّ، وربّما كان منه بيوت القصب ونحوه ممّا يستعمله أهل القرى، فيمكن حرمانها من العين فيها أيضاً؛ ضرورة كونه كالدور المتّخذة من الأخشاب، ويحتمل العدم.
وربّما كان منه أيضاً بعض ما يوضع في‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 408، م 12. المنهاج (الخوئي) 2: 373، م 1794.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 408، م 13. المنهاج (الخوئي) 2: 373، م 1795.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 408، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 373، م 1793.
[4] مباني المنهاج 10: 887.
[5] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 47: 42.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست