responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 288
ويترتّب على كون متعلّق حقّها الماليّة الخارجيّة أو العين الخارجيّة آثار عديدة:
منها: عدم جواز التصرّف في التركة قبل دفع حقّها من العين أو القيمة.
ومنها: تخيير الورثة وإمكان اعطائها من العين إذا رضوا بذلك، ولا يجوز لها الامتناع عن قبولها وإجبار الورثة بدفع القيمة، كما أنّه إذا دفعوا لها القيمة يجب عليها القبول، ولا يمكنها المطالبة بالعين؛ لأنّ القيمة- أي النقود المتمحّضة في الماليّة- تعتبر عقلائيّاً متّحدة مع الماليّة الخارجيّة، فكأنّها نفسها بناءً على الشركة في الماليّة، كما أنّ الروايات قد صرّحت بذلك، فلا يجوز لها الامتناع حتى إذا كان حقّها متعلّقاً بعين البناء.
ومنها: أنّها تستحقّ النماءات الحاصلة، وإذا كانت منفصلة استحقّت في أعيانها، بل إذا لم يدفع الورثة القيمة لها لعذر أو غير عذر كان لها المطالبة بأُجرة البناء في تلك المدّة بالنسبة.
ومنها: أنّ المدار في القيمة المستحقّة يوم الدفع لا يوم الوفاة.
ومنها: أنّه إذا دفع إليها العين فلا تأثير للعدول إلى القيمة؛ لأنّه بعد أن كان حقّها في الماليّة أو العين الخارجيّة فبدفع العين تحقّق التقسيم والإفراز، ويكون المقبوض منها متعيّناً في سهمها فجواز إرجاع ذلك وتبديلها بالبدل يحتاج إلى دليل، ولا يستفاد من الروايات المتقدّمة ولا من حكم الشركة في الماليّة عند العقلاء أكثر من التخيير وجواز دفع القيمة محضاً ابتداءً لا استمراراً واستدامةً [1]).
وبناءً على هذا الوجه أو ما تقدّم في الوجه الأوّل جاءت فتاوى السيدين الحكيم والخوئي في أنّه: «إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأُجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدّة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحقّ الحصّة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات» [2]).

[1] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 47: 36.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 407، م 9. المنهاج (الخوئي) 2: 372، م 1791.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست