responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 28
وللإرث أركان ثلاثة لا بدّ منها لتتعقّل ماهيّة الإرث:
1- المورّث: وهو من ينتقل عنه المال أو الحقّ لموته حقيقةً أو حكماً كالمرتدّ عن فطرةٍ [1]).
2- الوارث: وهو المنتقل إليه المال أو الحقّ عن المورّث باعتباره وليّاً وامتداداً له، سواء كان شخصاً حقيقيّاً كالوارث بالقرابة أو الزوجية، أو حقوقيّاً كالإمام وبيت المال، فإنّه وارث أيضاً عند فقد الوارث الخاص.
3- الموروث: وهو المال أو الحقّ المنتقل إلى الوارث ممّا تركه المورِّث، وهو لا يختصّ بالحقوق المالية، بل يعمّ الحقوق الشخصية أيضاً كحقّ القصاص وغيره على ما سيأتي.
وعلى هذا الأساس كلّ ما يتركه الميّت سوف يكون له وارث إمّا خاصّ وهو قرابته أو زوجته، أو عامّ وهو الإمام، فإنّه وارث من لا وارث خاصّ له.
وقد ذهب بعض علماء الجمهور إلى أنّ انتقال التركة إلى بيت المال ليس من باب الإرث بل من باب أنّه مال لا مالك له كالمال الضائع ومجهول المالك، فتكون لبيت المال وتصرف في المصالح العامة [2]).
إلّا أنّ الثابت في فقهنا أنّ الإمام وارث من لا وارث له، كما أنّ عليه جملة من المسئوليّات تجاه الأفراد والمجتمع.
شروط الإرث:
الشروط جمع الشرط، وهو إلزام الشي‌ء والتزامه في البيع ونحوه [3]).
والمراد به هنا ما يلزم عقلًا أو شرعاً تحقّقه في تحقّق المشروط، ولكنّه ليس من أجزاء الماهية وما به قوامها [4]).
وشروط الإرث العامة بهذا المعنى ما يلي:
1- تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود والأسير إذا حكم القاضي بموتهما [5]، أو تقديراً كما
[1] مستند الشيعة 19: 7.
[2] مغني المحتاج 3: 4- 5.
[3] لسان العرب 7: 82.
[4] عرّفه عدّة من الفقهاء بما علّق على انتفائه انتفاء الشي‌ء. انظر: القواعد والفوائد 1: 64. قوانين الاصول 1: 169. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 11- 13.
[5] جواهر الكلام 39: 63.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست