responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 29
في الجنين الذي انفصل ميّتاً بجناية على امّه توجبه عقوبة ماليّة تسمّى بالغُرّة يأتي تفصيله في ميراث الحمل.
2- تحقّق حياة الوارث حين موت المورّث، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرّة لوقت يظهر منه وجوده حين موت المورّث [1]).
3- تحقّق الجهة الموجبة للإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء، وذهب بعض فقهائنا إلى أنّ الشرط هو العلم بالجهة الموجبة للإرث لا مجرّد تحقّقها الواقعي- كما ذهب إليه بعض علماء الجمهور [2])- مستدلّاً على ذلك بأنّ: «المراد بالتوريث ترتّب آثاره الظاهرية، ولا شكّ أنّه موقوف على العلم بوجود الوارث ووارثيّته، فشرط التوريث ليس مجرّد الوجود والانتساب الواقعي؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق وإغراء بالجهل، بل هو العلم بهما ولو بدليل شرعي كاستصحاب بلا معارض ونحوه» [3]).
إلّا أنّ هذا الرأي خلاف ظاهر فتاوى الفقهاء، وظاهر الأدلّة المرتّبة للإرث على العناوين الواقعية للوارثين، وليس الحكم بحق الإرث إلّا كسائر الحقوق والأحكام المتعلّقة بموضوعاتها الواقعيّة كالتملّك بأسباب الملكية الاخرى من عقد أو إيقاع أو إحياء وغير ذلك.
نعم، في مقام الوظيفة العمليّة يعتمد على الأمارات والحجج الشرعيّة أو الاصول العمليّة كالاستصحاب لترتيب الحكم الواقعي ظاهراً وفي مرحلة الوظيفة العمليّة، ولعلّ هذا هو مراد صاحب هذا القول كما يظهر من ذيل عبارته.
4- وجود تركة فعلًا أو تقديراً كما في الدية وما يكسبه المرتد بعد ارتداده.

[1] جواهر الكلام 39: 71. وقد رتّب فقهاؤنا على هذا الشرط الحكم بعدم التوارث في موردين:
الأوّل: إذا مات اثنان في آنٍ واحد وبينهما علاقة التوارث، فلا توارث بينهما؛ للعلم بعدم الشرط.
الثاني: إذا اشتبه حالهما ولم يتعيّن زمان موت أحدهما فكذا لا يرث أحدهما عن الآخر؛ لأنّ الشك في الشرط شكّ في المشروط، وهو مقتضى الأصل والقاعدة، وقد استثنيت منه بعض الصور كالغرقى والمهدوم عليهم. انظر: التحرير 5: 82. المسالك 13: 269. كفاية الأحكام 2: 880. مفتاح الكرامة 8: 262. مستند الشيعة 19: 452- 455. جواهر الكلام 39: 306.
[2] تكملة حاشية ردّ المختار 1: 362.
[3] مستند الشيعة 19: 453- 454.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست