responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 266
ابن إدريس رجوعه عنه، وعن الانتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالّة على الردّ على الزوجة [1]).
حكم تعدّد الزوجات:
إذا تعدّدت الزوجات يقسّم نصيب الزوجة- وهو الربع أو الثمن- بينهنّ بالسويّة اتّفاقاً فتوى ونصّاً [2]).
ويدلّ عليه رواية علي بن مهزيار قال:
كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ وكنت أسمعه يقول: كلّ شي‌ء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشي‌ء، وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعة والاخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب إليه: «أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع ...» [3]).
وكذا يدلّ عليه رواية أبي عمر العبدي عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيها: «ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء» [4]).
حكم اشتباه المطلّقة بغيرها:
إذا طلّق واحدة من أربع فتزوّج اخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الاول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه، والباقي ثلاثة أرباع الثمن أو الربع يقسّم بين الأربع.
ويدلّ عليه رواية أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة، قال: «جائز له ولهنّ»، قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة، ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟
فقال: «إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع‌
[1] فقه الصادق 42: 378.
[2] الرياض 12: 580.
[3] الوسائل 26: 201، ب 4 من ميراث الأزواج، ح 1.
[4] الوسائل 26: 196، ب 2 من ميراث الأزواج، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست