responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 265
الربع، وما بقي فللإمام» [1]).
وأمّا الإجماع فادّعاه جماعة، ففي كشف اللثام: «ظاهر الانتصار الاتّفاق عليه» [2]). وكذا نقله في الجواهر عن ابن إدريس [3]).
وأمّا الأصل [4] فهو عدم استحقاق ذي الفرض أزيد من فرضه إلّا بدليل [5]).
القول الثالث: التفصيل بين حضور الإمام عليه السلام وغيبته فيردّ عليها في حال الغيبة دون حال الحضور، ذهب إليه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في بعض كتبهما، وابن سعيد، والعلّامة في تحريره [6]).
واحتجّوا عليه بأنّه وجه الجمع بين الأخبار [7]؛ لأنّ في النصوص- كما تقدّم- ما نصّ على الردّ إلى الإمام عليه السلام فيحمل على حال الحضور، فيكون أخصّ من النصوص الدالّة بالردّ إليها فيقيّد به إطلاقها، وعندئذٍ يثبت هذا القول.
ونوقش فيه بأنّ ما ذكر من وجه الجمع يبتني على ثبوت المفهوم لنصوص الإعطاء للإمام والحمل إليه كي تدلّ به على أنّه لا يكون له مع عدم إمكان ذلك كحال الغيبة، ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له عليه السلام، فلا وجه لتقييدها بها [8]).
واختار القول المشهور عدّة من أعلام العصر [9]).
وقد ذكر في توجيه مختارهم بأنّ النصوص متعارضة لا يمكن الجمع العرفي بينها، فيرجع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام عليه السلام؛ لموافقتها مع الكتاب [10]، ولأنّها ممّا اشتهر بين الأصحاب؛ إذ لم يحك الردّ عليها إلّا عن الشيخ المفيد، ومع ذلك فقد حكي عن‌
[1] الوسائل 26: 203، من ميراث الأزواج، ح 8.
[2] كشف اللثام 9: 462. وانظر: الانتصار: 584.
[3] جواهر الكلام 39: 81. وانظر: السرائر 3: 244.
[4] كشف اللثام 9: 462. الرياض 12: 575. جواهر الكلام 39: 81.
[5] المسالك 13: 71.
[6] الفقيه 4: 262، ذيل الحديث 5612. التهذيب 9: 295، ذيل الحديث 1056. الاستبصار 4: 150، ذيل الحديث 568. النهاية: 642. الجامع للشرائع: 502. التحرير 5: 39.
[7] انظر: المسالك 13: 74.
[8] فقه الصادق 24: 377- 378.
[9] المنهاج (الحكيم) 2: 406، م 2. تحرير الوسيلة 2: 339، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 371، م 1782.
[10] مباني المنهاج 10: 874.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست