responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 250
2- لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين وكانوا مختلفين في جهة القرابة بأن كان بعضهم من أب وامّ وبعضهم من امّ فقط- كما لو ترك زوجاً وخالًا من امّ وخالًا من الأبوين- فقد اختلفوا في نصيب الخال للُامّ:
أ- قال الشهيد الأوّل: «يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال للُامّ بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحد، وثلثه إن تعدّد» [1]، كما تقدّم.
ب- وذهب جماعة- منهم العلّامة وولده والشهيد [2])- إلى أنّ له سدس الثلث؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة، وللمتقرّب بالامّ منهم سدسه مع اتّحاده، وثلثه مع تعدّده.
ج- أن يكون له سدس ما بقي بعد نصيب الزوج، وهذا ما اختاره المحقّق النجفي واستدلّ عليه بأنّه هو نصيب الامّ المنتقل إلى الخؤولة جميعاً لا سدس الأصل [3]).
وهل يأتي الخلاف فيما لو اجتمع أحدهما مع فريق العمومة المتفرّقين في الجهة أيضاً؟
قال الشهيد الثاني: «وينبغي مجي‌ء القولين الآخرين هنا، لكنّهم لم يذكروا هنا خلافاً» [4]).
ويظهر من المحقّق النجفي اختيار القول الثاني هنا أيضاً حيث نفى وجود الإجماع في المسألة لقلّة من تعرّض لها [5]).
السابع- اجتماع سببين للإرث:
إذا اجتمع في وارث سببان للإرث يرث بهما ما لم يكن مانع أو حاجب منهما أو من أحدهما، ولم يكن أحدهما مانعاً للآخر [6] كالإمام مات عتيقه، فإنّه يرث بولاء العتق لا بالإمامة [7]؛ لعموم أدلّة الإرث وعدم مانع منه [8]، ولا يحجب هنا ذو أسباب متعدّدة ذي السبب الواحد باعتبار قوّة السبب كما في المتقرّب‌
[1] الدروس 2: 374.
[2] القواعد 3: 371. الإيضاح 4: 229. الدروس 2: 373.
[3] جواهر الكلام 39: 194.
[4] المسالك 13: 176. وانظر: الرياض 12: 567.
[5] جواهر الكلام 39: 195.
[6] المسالك 13: 171.
[7] المسالك 13: 173.
[8] كشف اللثام 9: 458.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست