responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 251
بالأبوين والمتقرّب بالأب؛ لأنّ ذلك خلاف الأصل، ولذا يشاركه المتقرّب بالامّ.
واجتماع السببين تارة يتألّف من نسبين، واخرى من سببين، وربّما يتألّف من نسب وسبب، ولا أثر عمليّاً فيه إلّا أن يفرض شخص آخر من طبقته معه، وأمثلة ذلك كما يلي:
1- اجتماع نسبين: مثل عمّ هو خال، وذلك كأن يتزوّج أخو شخص من أبيه بأُخته من امّه فهذا الشخص يكون عمّاً وخالًا لولد الزوجين؛ لأنّه أخو أبيه من الأب وأخو امّه من الامّ، فلو مات الولد يرثه نصيب خئولة الامّ وعمومة الأب، فلو كان للميّت عمّ آخر من أبيه فقط يقسّم المال بينهما من ثلاثة [1]، ثلثان لعمّه الذي هو خاله باعتبار أنّ الثلث نصيب الخؤولة عند اجتماعهم مع العمومة، والثلث الآخر نصف نصيب العمومة، وثلث لعمّه الآخر، ولو كان بدل العمّ من أبيه خالًا له من أبيه فقط فهنا يرث العمّ جميع نصيب العمومة، وبالإضافة إلى ذلك يرث سدس نصيب الخؤولة أيضاً.
ولو كان في الفرض عمّ من الأبوين يحرم الجامع للنسبين من نصيب العمومة دون نصيب الخؤولة؛ لأنّ المتقرّب بالأبوين يحجب المتقرّب بالأب.
2- اجتماع سببين: وذلك كزوج هو معتق أو ضامن جريرة هو زوج، فلو مات عتيقه يرث بالعتق والزوجيّة معاً.
3- اجتماع نسب وسبب: وذلك كابن عمّ هو زوج، فلو ماتت المرأة يرثها بالسببين إذا كان لها ابن عمّ آخر أو ابن خال ما دام لم يكن مانع فيه أو حاجب يحجبه من الإرث بالعمومة، كما إذا كان لها ولد أو أخ فيقسّم المال من اثني عشر 12 9 سهم ابن عمّ هو زوج، و12 3 سهم ابن عمّ آخر، ولو كان بدل ابن العمّ ابن الخال فيرث ابن عمّ هو زوج 12 8 و12 4 لابن الخال.

[1] هذا لا يخلو من إشكال، ولا يقاس على مسألة ما إذا كان ابن عمّ وزوجاً؛ لأنّ إرثه بعنوان القرابة وهو عنوان واحد لا يتعدّد بذلك.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست