بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: «أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه امّه أو أخوه؟ أ ليس الامّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟» [1]).
وروى سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة، وكان يقول:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» ...» [2]).
واستفاد الفقهاء باقي أحكامهم من إعمال النظر في الآية والنصوص الواردة في تفاصيل ميراثهم [3]، ومن خصوصيّات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها [4]).
ويقع البحث عنها في جهتين:
الاولى- في كلّيات ميراثهم:
1- لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود واحد من الطبقات السابقة ولو كان بعيداً.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع وقاعدة القرب [5])- رواية يزيد الكناسي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك»، قال: «وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك»، قال: «وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك»، قال: «وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك»، قال: «وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ...» [6]).
ولم يذكر مخالف إلّا ما حكي عن يونس بن عبد الرحمن من أنّ المال بين ابن الأخ والعمّ نصفان [7]).
وكذا حكي عن الفضل بن شاذان أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة نصيباً من الإرث [8]). [1] الوسائل 26: 89، ب 8 من موجبات الإرث، ح 11. [2] الوسائل 26: 89، ب 8 من موجبات الإرث، ح 10. [3] انظر: المسالك 13: 157. [4] انظر: تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث): 431. [5] جواهر الكلام 39: 172. [6] الوسائل 26: 63- 64، ب 1 من موجبات الإرث، ح 2. [7] حكاه في الكافي 7: 121، ذيل الحديث 9. [8] حكاه في الكافي 7: 118، ذيل الحديث 16.