responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 229
ما ذكره البرزهي، وفي تقسيم ثلثه بين أبوي امّها هو التفاوت أيضاً.
ووجهه أنّ أصل التقسيم أثلاثاً ممّا قام عليه الإجماع، وأنّه وفق قاعدة: كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به.
وكذا تقسيم الثلثين بين الأجداد للأب أثلاثاً الثلثان لأبوي أب الأب والثلث لأبوي امّه، وأمّا تقسيم قرابة الامّ بالسويّة فلا دليل عليه إلّا الإجماع وهو مفقود هنا؛ لوجود الخلاف، وما دام أنّ المسألة فيها الخلاف، فيعمل بمقتضى قاعدة التفضيل.
وأجاب عمّا يمكن أن يلاحظ عليه من أنّه خروج عن دائرة الأقوال الثلاثة بأنّه لا ضير فيه؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب في المقام.
وليعلم أنّه تصحّ القسمة على هذا القول عن سبعة وعشرين [1]).
الحالة الخامسة- اجتماع الأجداد الثمانية مع أحد الزوجين:
قال المحقق النجفي: «ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الامّ؛ لما سمعته فيعطى سهمهما الأعلى وهو النصف أو الربع، فالباقي حينئذٍ على المشهور لقرابة الأب ثمانية عشر من المائة والثمانية، ثلثها- وهو ستّة- للجدّين من امّه أثلاثاً وثلثاها- وهو اثنا عشر- لهما من أبيه كذلك ...
وأمّا على القولين الآخرين فالباقي لهم تسعة، لكن ينقسم عليهم على الثالث أثلاثاً، ثلاثة للجدّين من الامّ أثلاثاً، وستّة لهما من الأب كذلك، بخلاف قول المصري، فإنّ الثلاثة لا تنقسم على الجدّين من الامّ بالسويّة فيحتاج حينئذٍ إلى ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين، فتبلغ مائة وثمانية وتبقى لهم حينئذٍ ثمانية عشر كما في المشهور» [2]).
ج- ميراث الطبقة الثالثة- وهم الأعمام والأخوال:
واصطلحوا عليهم ب (اولي الأرحام)؛ لأنّ الأصل [3] في ميراثهم قوله تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ» [4] وهي أساس «قاعدة الأقرب يمنع الأبعد» المسلّمة عند الفقهاء.
وقد فسّرت الآية في لسان أهل البيت عليهم السلام- الذين هم أدرى بما في البيت- بأنّ الأقرب إلى الميّت أولى بإرثه من الأبعد.
فقد روى عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض، فقال علي عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته؛ لأنّ اللَّه تعالى‌ يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ»،*** وقال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين» [5]).
وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في قول اللَّه «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» «أنّ بعضهم أولى بالميراث من‌
[1] مستند الشيعة 19: 305- 307.
[2] جواهر الكلام 39: 165.
[3] انظر: الرياض 12: 437.
[4] الأنفال: 75. الأحزاب: 6.
[5] الوسائل 26: 88، ب 8 من موجبات الإرث، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست